قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس. 904
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية بومرداس وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ولاية بومرداس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.