قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الأربعاء الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائة لاشغال البناء الريفي في مستغانم. 9001

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.