قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 ، يحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 911

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.