مرسوم رقم 85-167
مرسوم رقم 85-167 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تعديل المادة 12 من المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتمر. 885
المادة 12
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان في أول أكتوبر وتنتهى في 30 سبتمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.