مرسوم رقم 85-170 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بالمرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية». 887
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي : «تلحق الوحدة بمؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
المادة 3
فتح المادةيعاد ادراج المؤسسة المسماة «فندق الشرق الكائن بعنابة والتابع للوحدة المسماة III - 10 و 15 منه «فندق سيبوس كماهي محولة بموجب المرسوم وبمقتضى المرسوم رقم 83 217 المؤرخ -- في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء التسيير السياحى فى عناية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات | الجوية الخطوط الجوية الجزائرية».
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور رقم 83 - - 223 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، الى مؤسسة التسيير السياحي بعناية والتي هى موضوع المرسوم رقم 83 217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن أملاك هذه الاخيرة».
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام هذا المرسوم يحدد جرد الاملاك والمستخدمين المذكورين في الطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية وخصوصا من وزير النقل ووزير الثقافة والسياحة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 83-715
- يعدّل مرسوم رقم 83-715
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 83-715
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.