قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. 902
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة للدراسات والانجازات في الاعلام الآلى في ولاية سكيكدة» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ولاية سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخن من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كياناً اقتصاديا للانجاز وتتكلف في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بالدراسات والانجازات .
في الاعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة و : يكلف والي ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التخطيط والتهيئة والجماعات المحلية العمرانية محمد يعلى على أبوزان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.