قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. 902

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.