قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1405 الموافق 8 يونيو سنة 1985 يحدد جرد الاملاك وقائمة الموظفين المعنيين بالتحويل موضوع المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو سنة 1985 899
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الجرد الخاص بالاملاك التي هي موضوع دمج في الاملاك العسكرية للدعم وقائمة الموظفين، وفقا للملاحق المرفقة بأصل هذا القرار وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعد محضر حضوري في اطار الكيفيات العملية من قبل ممثلي السلطات المعنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1405 الموافق يونيو سنة 1985 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل اللواء مصطفى بن لوصيف صالح قوجيل عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.