مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. 891
المادة الأولى
فتح المادةيحول مسرح بجاية الى مسرح جهوي طبقا للامر رقم 20-39 المؤرخ في 12 يونيو | سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية.
المادة 2
فتح المادةيوضع المسرح الجهوي ببجاية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيحول كل الموظفين والاملاك والحقوق والحصص والالتزامات التابعين لمسرح بجاية الحالي الى المسرح الجهوى ببجاية وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-39
- مرسوم رقم 84-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.