مرسوم رقم 85-172

مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. 891

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 85-172
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.