قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة) داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وحدة اقتصادية داخل مؤسسة نقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها : وحدة البويرة وتحمل رقم 15.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة البويرة تأمين أداءات الخدمة في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيوضع تحت تصرف وحدة البويرة من أجل القيام بأعمالها، مركز الصيانة والاستغلال للبويرة ومركز الاستغلال لصور الغزلان و تيزي وزو ووكالات البويرة وعزازقة وعين بسام وعين الحمام وذراع الميزان وتيزى غنيف وأزفون وراضية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة .1985 صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.