مرسوم رقم 85-173 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها. 891
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.
يوضع الديوان تحت وصاية والى البويرة.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى كل أو جزء من تراب بلديات البويرة والحيزر والشرفاء وأهل القصر ومشد الله وبرج أو خريس وسور الغزلان والهاشمية وعين بسام وبشلول.
يحدد والى البويرة حدود مساحات المحيط.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في البويرة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. し حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 83-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-311
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.