قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (خميس مليانة داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وحدة اقتصادية داخل مؤسسة نقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 2
فتح المادةتسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها : وحدة خميس مليانة وتحمل رقم 16.
المادة 3
فتح المادةتتولى وحدة خميس مليانة تأمين أداءات الخدمة في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيوضع تحت تصرف وحدة خميس مليانة من أجل القيام باعمالها ، مركز الصيانة والاستغلال الخسيس مليانة ومحطة الطرق للشاف ووكالات خميس مليانة والعطاف ومليانة وجندل وعين الدفلى وبو مدفع وثنية الاحد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 صالح قوجيل وزارة التعليم العالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.