قرار رقم 16 / ق . م د / 09 مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب بوزيدي بوعلام، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح بوجوهر مالك.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةين شر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.