قرار رقم 02 / ق. م د / 10 مؤرخ في 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة 2010، يتعل ق باستخ لاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب عبد اللّه خنافو، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح سنوسي لخضاري.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةين شر هذا ال قرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. 21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.