قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة 2009، الناخبون الآتية أسماؤهم :
السادة :
- شلاغمة أحمد، نائب رئيس، 21 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2009 م
- دالي أحمد، مساعد،
- بوبكر محمد، مساعد،
- شرفي عبد الوهاب، كاتب اللجنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني مراد مدلسي المدعو يزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.