قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.