رأي رقم 01 / ر .ق ع / م د/ 04 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 5 فبراير سنة 2004، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
المادة 165
فتح المادة(الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004 ، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2004 تحت رقم 17، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، للدستور،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 الفقرتان الأولى والثانية) و 123 (المطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة) و 126 (الفقرة الثانية) و 162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل
- اعتبارا أنّ القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد تم تقديمه وفقا للمادة 119 (الفقرة الثانية) من الدستور، وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 5 يناير سنة 2004، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 5 رجب عام 1424 الموافق 2 سبتمبر سنة 2003، وفقا لأحكام المادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور،
- واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور.
في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع نقل اختصاص الفصل في المنازعات الانتخابية من القضاء العادي إلى القضاء الإداري، كما هو وارد في المواد 5 (الفقرة الرابعة ) و 6 (الفقرة الثالثة) و 7 (الفقرتان السادسة والسابعة) و 15 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و16 الفقرة الرابعة) و 18 (الفقرات الثانية والثالثة والخامسة ) و 19 (الفقرتان الرابعة والخامسة من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أن المشرع عند إناطته الجهات القضائية الإدارية المختصة، الفصل في المنازعات الانتخابية، كان يهدف إلى إخضاع هذه المنازعات لأحكام القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- واعتبارا أن النصين السابقين يشكلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م
- واعتبارا بالنتيجة فإن إغفال المشرع الإشارة إلى هذين القانونين ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يعد سهوا يتعين تداركه، ثانيا : فيما يخص مصطلح "القانون" الوارد في المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح "القانون"
بعد نهاية التأشيرات، وفي المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، المحررة كالآتي :
" يصدر القانون الآتي نصه : "
"المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون .. "
"المادة 30 : ينشر هذا القانون اعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد والمصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منهما،
- واعتبارا أن المشرع حين استعمل مصطلح "قانون"، في المادة الأولى التي تضمنت التعريف بموضوع ومضمون القانون العضوي موضوع الإخطار ، والمادة 30 التي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإن ذلك قد يعود على القانون العادي بدلا من القانون العضوي واعتبارا بالنتيجة، فإن المصطلح الذي استعمله المشرع يعد إغفالا للمصطلح المكرس في الدستور يتعين تداركه.
ثالثا : فيما يخص شطر الجملة "... والحصول على نسخة منها." وعبارة " ... وللجان المراقبة....
الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي :
" يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، وللجان المراقبة الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها".
- اعتبارا أن هدف المشرع حين مكن بعض الأشخاص من الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، كان لتقرير حق للأطراف المشاركة في الانتخابات واعتبارا أن تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور ، لا سيما المادة 63 منه،
- واعتبارا أن المادتين 35 و 39 (الفقرة الأولى) من الدستور، قد أسستا لمبدإ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، وأقرتا حمايته بموجب القانون، لتكون بذلك المخالفات المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا،
- واعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي موضوع الإخطار، أحكاما جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقررة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ولم يضبط شروط ومجال وكيفيات استعمال القوائم الانتخابية
- واعتبارا بالنتيجة، فإنّه شريطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة لأحكام الدستور،
- واعتبارا أنه إضافة إلى ما سبق، فإن المشرع حين أورد في الفقرة الثالثة من المادة 4 عبارة "وللجان المراقبة" دون تبيان الطبيعة والسند القانوني لهذه اللجان المدرجة في صلب القانون العضوي، موضوع الإخطار ، تكون غير مطابقة للدستور.
رابعا: فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8 ، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه والمحررتين كالآتي :
" يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من هذا القانون".
"المادة 61 : يلزم كلّ مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون، والمادة 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع".
- اعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، يحتوي على 30 مادة فقط،
- واعتبارا أن المشرع أحال بموجب الفقرة الخامسة من المادة 8 ، والفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، على التوالي، على المادتين 61 و 45،
- واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 61 من الأمر رقم 97-07، المعدّلةبموجب المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى
المادة 45
فتح المادةفي الفقرة الثانية من المادة 11، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 45 من الأمر رقم 97-07، المعدلة بموجب المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ،
- واعتبارا أن هذه الأخطاء المادية من شأنها إحداث غموض عند تطبيق المادتين المشار إليهما أعلاه مما يتعين تداركه.
خامسا : فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي :
"المادة 63 : مع مراعاة أحكام المواد 6 و 11 و 12 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي التصويت مباشرة".
- اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدلة للمادة 63 من الأمر رقم 97-07 على حق أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي، التصويت مباشرة،
- واعتبارا أنّ المادة 63 من الأمر رقم 97-07، وردت في القسم الثالث من الفصل الثالث المنظم للتصويت بالوكالة لتضمنها حكما يخص التصويت بالوكالة
- واعتبارا أن المشرع حين عدل المادة 63 من الأمر رقم 97-07 بموجب المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بحذف الحكم المتعلق بالتصويت بالوكالة مع إبقائها في نفس الفصل والقسم، يكون قد أخل بتوزيع مواد النص حسب مواضيعها، مما يتعين تداركه 11 فبراير سنة 2004 م
- واعتبارا بالنتيجة، يعاد ترتيب وترقيم المادة 63،
- واعتبارا أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن المشرع حين خص أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي، بالتصويت مباشرة ، دون باقي الناخبين المنتمين للفئات المبينة بالمادة 62 من الأمر رقم 97-07 يكون قد أحدث لبسا قد يفهم منه أن باقي الفئات غير معنية بالتصويت مباشرة ، بالرغم من أن الناخبين المنتمين لباقي الفئات يمكنهم التصويت مباشرة استنادا إلى الحكم العام المكرس في المادة 2 من الأمر رقم 97-07،
- واعتبارا بالنتيجة، تكون الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المشار إليه أعلاه.
سادسا : فيما يخص عبارة "... معلل تعليلا كافيا وقانونيا....... الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 المحررة كالآتي :
"المادة 158 مكرر : يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".
- اعتبارا أن المشرع ألزم في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا، واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط منصوص عليها في المادة 176 من الدستور،
- واعتبارا أن إضافة حالات أخرى غير تلك التي حددها المؤسس الدستوري بموجب المادة 176 المذكورة أعلاه، والمجلس الدستوري طبقا للمادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور، يكون المشرع قد تجاوز إرادة المؤسس الدستوري،
- واعتبارا بالنتيجة، تكون عبارة "معلل تعليلا كافيا وقانونيا " غير مطابقة للدستور. 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م سابعا : فيما يخص الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي :
"لكل مترشح الحق في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض".
- اعتبارا أنّ المشرع أقرّ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، حقا للمترشح في تقديم احتجاج ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،
- واعتبارا أن المشرع حين سن أحكام الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01 / ق . أ / م د / 95 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، استنادا إلى أحكام المادة 159 من دستور 1989 ، الواردة في المادة 169 من دستور 1996
- واعتبارا لما سبق، فإن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل،
- واعتبارا أن المجلس الدستوري قد كرس هذه القاعدة في قواعد عمله استنادا إلى المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد غير مطابقة للدستور. وبالتبعية فإن الفقرتين الخامسة والسادسة المكملتين للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع.
ثامنا : فيما يخص المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، المحررة كالآتي :
"المادة 28 : تعدّل وتتمم المادة 166 من الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المذكور أعلاه، وتحرر على النحو الآتي :
"المادة 166 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت.
كما يحق لكلّ مترشّح أن يرفع دعوى أمام المجلس الدستوري خلال ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز.
يفصل المجلس الدستوري في الدعوى في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفعها بقرار ابتدائي نهائي.
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية".
- اعتبارا أن طبيعة اختصاص المجلس الدستوري محدّدة بموجب المادة 162 من الدستور، بصفته مؤسسة دستورية مكلّفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور،
- واعتبارا أن صلاحية الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين مكن المترشحين للانتخابات الرئاسية من رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص المجلس الدستوري،
- واعتبارا أنه إضافة إلى ذلك، فإن المشرع أدرج جملة ".. أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت." في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، دون أي توضيح مما يحدث غموضا، لا سيما فيما يتعلّق بطبيعة هذا الحق وكيفية ممارسته واعتبارا أن المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، بتعديلها المادة 166 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه، تكون قد أحدثت فراغا قانونيا يمس بحق المترشح أو ممثله القانوني في الانتخابات الرئاسية، والناخب في حالة الاستفتاء، للطعن في صحة عمليات التصويت، نظرا لعدم التنصيص على كيفية تقديم الاحتجاج والجهة التي يرفع أمامها،
- واعتبارا أن الآجال التي حددها المشرع للمجلس الدستوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للفصل في الدعوى المرفوعة أمامه ، يصعب ضبطها بالنظر لغموض عبارة "تاريخ انتهاء عمليات الفرز " وكذا لعدم تناسبها مع الآجال المحددة بالمادة 167 من الأمر رقم 97–07 المذكور أعلاه،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، تعد غير مطابقة للدستور.
تاسعا : فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي التالي :
في الشكل أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت طبقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثانية) و 123 من الدستور، وتعد بذلك مطابقة للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- إضافة مقتضيين لتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يرتبان تباعا ويصاغان كالآتي :
وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية.
ثانيا : فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- استدراك الإغفال المعاين في العبارة الواردة مباشرة بعد تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كالآتي : 11 فبراير سنة 2004 م يصدر القانون العضوي الآتي نصه : "
استدراك الإغفال المعاين في المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كالآتي :
"المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القانون العضوي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
- استدراك الإغفال المعاين في المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كالآتي :
"المادة 30 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
ثالثا : فيما يخص شطر الجملة ".. والحصول على نسخة منها." وعبارة " ... وللجان المراقبة..." الواردين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
يعد شطر الجملة " .. والحصول على نسخة منها." الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، غير مخالف للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه .
- تعد عبارة " ... وللجان المراقبة..." الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار ، غير مطابقة للدستور.
رابعا : فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تصحح الإحالة في الفقرة الخامسة من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، وتصاغ كالآتي :
" يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة (5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة (5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97-07 ".
- تصحح الإحالة في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، وتصاغ كالآتي :
"المادة 61 : يلزم كلّ مترشح بإيداع قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع". 20 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 فبراير سنة 2004 م خامسا: تعد الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه.
سادسا : تعد عبارة " .. معلل تعليلا كافيا وقانونيا..." الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
سابعا : تعد الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
ثامنا : تعد المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، غير مطابقة للدستور.
تاسعا : تعد الأحكام، غير المطابقة للدستور، جزئيا أو كليا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار .
عاشرا:تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
حادي عشر : إعادة ترقيم مواد القانون العضوي وتبويبها وفق موضوعاتها.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 12 و 13 و 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 و 4 و 5 فبراير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري :
علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي، محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي، خالد دهينة.
قوانين
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.