إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 م ؤرّخ في 28 م حرّم ع ام 1431 الم وافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 م ؤرّخ في 28 م حرّم ع ام 1431 الم وافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.