قرار رقم 17 / ق. م د/ 09 مؤرخ في 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية
المادة 191
فتح المادة(الفقرة 2) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
- واعتب ارا أنّ حساب الحملة الانتخابية المعدّ من قبل المترشّح جاء متضمّنا لمجموع الإيرادات المتحصّل عليها والنفقات ال تي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبق ا للمادّة 191 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبالنّتيجة :
فإنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون.
في الموضوع :
- اعتبارا أنّه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانت خابية للمت رشّح عب د الع زيز بوتف لي ق ة كما يأتي :
مجموع الإيرادات 15.000.000,00 دج مجموع النّفقات 14.997.132,59 دج
- واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة لم يتجاوز سقف النّفقات المحدّد للدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة كما تقتضيه
المادة 187
فتح المادة(الفقرة الأولى) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنّ المترشّح عبد العزيز بوتفليقة تحصّل في الدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة ع لى نسب ة تفوق %20 من الأص وات المعبرّ عنه ا، ممّا يخوّله الحقّ في تسديد جزافي قدره %30 من النّفقات الحقيقية البالغة 14.997.132,59 دج، وهو ما يعادل 4.499.139,77 دج وذلك وفقا للمادّة 188 (الفقرة 3) من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبعد المداولة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة. 25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةيُسدّد لفائدة المترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهوريّة مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثي ن دي نارا وسبعة وسبعين سنتيما 4.499.139,77( دج ) المعادل لنسبة %30 من مجموع النّفقات الحقيقية البالغة 14.997.132,59 دج.
المادة 3
فتح المادةيُبلّغ هذا القرار إلى المترشح المنتخب، وإلى الوزير الأول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 شوال عام 1430 الموافق 27 سبتمبر سن ة .2009 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدّستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.