مرسوم رئاسي رقم 11-124

مرسوم رئاسي رقم 11-124 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 11-124

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.