مرسوم رئاسي رقم 09-60

مرسوم رئاسيّ رقم 09-60 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 09-60
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1430 الموافق 15 فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين قضاة رؤساء اللّجان الانتخابيّة الولائيّة، واللّجنة الانتخابيّة المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج، في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة يوم 9 أبريل سنة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 15 مارس سنة 2009، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 11 مارس سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة

  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 09-61

    مرسوم رئاسيّ رقم 09-61 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدث لجنة سياسي ة وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 9 أبريل سنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-104

    مرسوم تنفيذي رقم 09-104 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1430 الموافق 14 مارس سنة 2009، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية

  • قرار

    قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 13 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 12 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 11 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 07 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 06 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 05 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 04 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 03 /ق.م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 01 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخّص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 9 أبريل سنة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 22 مارس سنة 2009، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 9 أبريل سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.