قرار رقم 01 / ق. م د / 10 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة
المادة 66
فتح المادة(الفقرة 4) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، مما يتعين اعتبار الوكالتين باطلتين،
- واعتبارا أن بطلان الوكالتين المتنازع فيهما يؤثر على نتيجة الاقتراع لكون الفارق بين المترشح المعلن فائزا والمترشح الطاعن الذي يليه في الترتيب صوت واحد ( 1 ) فقط، مما يستوجب إلغاء الانتخاب،
- واعتبارا أنه بموجب المادّة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار.
لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةإلغاء الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009 بولاية ورقلة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الجهات المختصة إعادة تنظيم الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام و جميع المترشحين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و 18 محرّم عام 1431 الموافق 3 و 4 يناير سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 97-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.