مرسوم رئاسي رقم 10-29 مؤرخ في أوّل صفرعام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة 12
فتح المادةتسوية النزاعات تتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أو تأويل أو وضع الاتفاقية حيز التنفيذ وديا بين الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية بتونس في 6 ذي الحجة عام 1429 الموافق 4 ديسمبر سنة 2008، في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية الأزهر بوعوني رشيد حراوبية وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي والتكنولوجيا تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-368 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007 وكذا المرسوم الرئاسي رقم 08-351 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008 والمتضمنين تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعين أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : 4 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2010 م
- الحاج العايب،
- محمد الطيب العسكري،
- محمد الواد،
- زهية بن عروس،
- عبد الرزاق بوحارة،
- محمد مدني حود مويسة،
- عمر رمضان،
- الطاهر زبيري،
- لويزة شاشوة،
- مصطفى شلوفي،
- عبد الغني عقبي،
- الزهراء قراب،
- الجلالي قزان،
- رفيقة قصري،
- عبد القادر مالكي،
- محمد صالح ملاح.
المادّ ة 2 : ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطي ّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1431 الموافق 17 يناير سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 13-02
مرسوم رئاسي رقم 13-02 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 13-01
مرسوم رئاسي رقم 13-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.