قرار رقم 01 / ق. م د / 11 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة 2011، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب محمد ضيف، بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد الطاهر عبد الجواد.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 أبريل سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.