قرار رقم 14 / ق. م د / 09 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
- السيد بوتفليقة عبد العزيز،
- السيد تواتي موسى،
- السيدة حنون لويزة،
- السيد رباعين علي فوزي،
- السيد محند أوسعيد بلعيد،
- السيد يونسي محمد جهيد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس سنة .2009 رئيس المجلس الدّستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- دين بن جبارة،
- سالم بدر الدين،
- الطيب فراحي،
- محمّد عبو،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة 4 مارس سنة 2009 م يتضمن كشفا تفصيليا ملحق لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية عدد الاستمارات المصرح بها ألقاب وأسماء عند الإيداع المترشحين حسب الحروف الهجائية الناخبون المنتخبون لألقابهم السيد بوتفليقة عبد العزيز 4.038.008 11.736 السيد بوعزيز رشيد لم يصرح لم تودع بها السيد بوعشة عمر لم يصرح لم يصرح بها بها السيد بوناطيرو لوط لم يصرح لم تودع بها السيد تواتي موسى 96.670 1660 السيدة حنون لويزة 140.850 996 السيد رباعين علي فوزي لم يصرح لم تودع بها السيد زغدود علي لم تودع لم يصرح بها السيد شريف عمار لم تودع لم يصرح بها السيد ضويفي أعمر لم يصرح لم تودع بها السيد محند أوسعيد بلعيد 118.457 لم تودع السيد هادف محمد 49.150 لم تودع السيد يونسي محمد جهيد لم تودع 707 عدد الاستمارات عدد عدد الاستمارات الولايات المعاينة الملغاة التي تحصل و المراقبة (3) عدد فيها الاستمارات المترشح عند عند المعاينة المعتمدة على الحد المراقبة الناخبون المنتخبون والمراقبة القانوني المعلوماتية اليدوية من
(2) التوقيعات (1) لم تراقب 600 - - 600 48 + المهجر 5432-143 447 4842 00 73.151 14 لم 21.897 2074 49.180 16 تراقب (4) 1665-501 44 1120 00 لم تراقب 600 - - 600 48 لم تراقب 600 - - 600 47 97.570-3415 11.116 83.039 44
- 118 04 06 108 25 00 00 00 00 00 00 854-74 112 668 00 118.992-4672 7570 106.750 32 44.527-3419 4971 39.557 14
- 600 - - 600 38
(1) المعاينة و المراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي و توقيعه، أو بلوغ مانح التوقيع السن القانونية للانتخاب ... إلخ .
(2) المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب أو المنتخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون .
(3) في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين و منتخبين في آن واحد، قرر المجلس الدستوري مراقبة 600 استمارة صحيحة لمنتخبين .
(4) لم تراقب استمارات المنتخبين التي تمت معاينتها و عددها 14 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني المقدر ب 600 استمارة يشترطها القانون .
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 09-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.