قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-04 مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (هت . ج . ق.م).
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب. م )،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هت . ج. ق.م)، (ش. إ . ر .م.م) و (م.ت.ج ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 والمتعلق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م)، (ش. إ.ر .م.م) و (ص.م.ت ) .
وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد إجراءات التأسيس، والتسيير وكذا قواعد الحذر، والإعلام والمراقبة والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق.م).
تعاريف
المادة 2
فتح المادةتحدد القيمة التصفوية للسهم أو الحصة لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة من حاصل قسمة صافي الأصول على عدد أسهمها أو حصصها المتداولة.
المادة 3
فتح المادةيساوي صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الفرق بين مجموع أصولها وديونها.
عند تحديد صافي أصول لهيئة التنظيم الجماعي في القيم المنقولة يؤخذ في الحسبان :
القيم الزائدة أو الناقصة المؤجلة،
- النتيجة رهن التخصيص،
- الاحتياطي،
- النتائج المحققة خلال الدورة الحالية.
المادة 4
فتح المادةتعتبر «كمصاريف تسيير » مجموع تكاليف الاستغلال التي تتحملها هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة باستثناء الفوائد والعمولات الخاصة بالقروض.
الفصل الثاني — تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 ( الفقرة 2 ) والمادة 18 ( الفقرة (2) من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، فإن اعتماد (ش. إ.ر.م.م) أو مشروع النظام للصندوق المشترك للتوظيف مشروط بإيداع ملف الاعتماد من قبل المؤسسين لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةمؤسسو الصندوق المشترك للتوظيف هم المسير والمؤسسة المؤتمنة.
المادة 7
فتح المادةعند استلام ملف الإعتماد، من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تقوم هذه الأخيرة بتقديم إلى المؤسسين وصل مؤرخ وممضي من قبلها تشهد باستلام هذا الملف. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإخبار مؤسسي شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف عن منح أو رفض الاعتماد المشاريع القوانين الأساسية أو مشروع النظام عن طريق رسالة مسجلة مع وصل تسليم في مدة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لطلب الاعتماد.
المادة 9
فتح المادةيتطلب كل تغيير في القوانين الأساسية (ش. ا . ر .م.م) أو النظام (ص.م.ت) الموافقة المسبقة التي تسلّم من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنفس الشروط الواردة في المواد 5 و 7 و 8 أعلاه.
تأسيس شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير
المادة 10
فتح المادةتحرّر القوانين الأساسية ل ( ش . إ.ر .م.م) حسب التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجب على القوانين الأساسية للشركات ذات رأس مال متغيّر أن تحتوي على الأقل المعلومات الآتية :
1 - الشكل القانوني،
2 - غرض الشركة الاجتماعي
3 - العنوان
4 - المدة (حد أقصى 99 سنة)
5 - مبلغ رأس المال الأولي،
6 - الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن تتوقف عنده عملية إعادة شراء الأسهم،
7 - شروط إصدار وإعادة شراء الأسهم،
8 - طرق ودورية حساب القيمة التصفوية
9 - شكل الأسهم الحاملها أو اسمية)،
10 - طرق تقييم القيم المسجلة ضمن الأصول أو المحتفظ بها في محفظة الأوراق المالية،
11 - الحقوق والواجبات المتعلقة بالأسهم
12 - طرق تخصيص وتوزيع النتائج،
13 - تواريخ فتح وغلق الحسابات الاجتماعية
14 - العمولات المقبوضة عند الإكتتابات أو عند إعادة شراء الأسهم وكذا المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير،
15 - طرق الاصدار وإعادة شراء الأسهم
16 - شروط التأجيل أو الحل المسبق،
17 - شروط وطرق التصفية 18 ألقاب، أسماء، عناوين والسيرة الذاتية للمؤسسين،
19 - تقييم المساهمات العينية من طرف مندوب الحسابات وتحت مسؤوليته
20 - الحد الأدنى من الإداريين أو الأعضاء المديرين ومجلس المراقبة
21 - الحد الأدنى من الأسهم لكل إداري
22 - فترة وكالة الإداريين أو الأعضاء المديرين والمجلس المراقبة
23 - صلاحيات مجلس الإدارة أو المديرين ومجلس المراقبة
24 - شروط استدعاء ومداولات الجمعية العامة للمساهمين،
25 - طبيعة وعدد تقديم المعلومات للمساهمين.
26 - مندوب الحسابات :
طرق التعيين والعزل * حقوق وواجبات المندوب * فترة توكيل المندوب
27 - الاسم والعنوان والمقر الاجتماعي للمؤسسة المؤتمنة.
المادة 12
فتح المادةبعد الحصول على الاعتماد من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 أعلاه، تودع نسخة من القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
يلتزم المؤسسون، وتحت مسؤوليتهم، بنشر مذكرة إعلامية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
تشتمل المذكرة الإعلامية على العناصر الأساسية المتعلقة ب ( ش . ا . ر . م .م) :
- التسمية والمقر الاجتماعي ألقاب وأسماء وعناوين المؤسسين،
- رأس المال الاجتماعي الأولي،
- غرض الشركة الاجتماعي، رقم الاعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- تواريخ فتح وغلق الاكتتابات
- اسم ومقر المؤسسة المؤتمنة.
المادة 13
فتح المادةبعد اتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن الاكتتاب في الأسهم يتم بتسليم بطاقات الاكتتاب.
المادة 14
فتح المادةيجب على (ش. إ . ر .م.م) إتمام إجراءات التسجيل في السجل التجاري خلال فترة ثلاثين (30) يوما التي تلي التأسيس.
ابتداء من تاريخ التسجيل، تكتسب شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر ، الشخصية المعنوية ابتداء من التسجيل في السجل التجاري، وتلتزم كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير بنشر مذكرة إعلامية في النشرة الرسمية للإعلانات القانوية التي تحتوي على ملخص من محضر الجمعية العامة التأسيسية وخاصة :
- اسم شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير
- المقر الاجتماعي لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، غرض الشركة الاجتماعي،
- مدة الشركة الاسم والمقر الاجتماعي للمؤسسة المؤتمنة، ألقاب، وأسماء، وصفات عناوين الإداريين أو الأعضاء المديرين ومجلس المراقبة
- اسم مندوب الحسابات
- مبلغ رأس المال الاجتماعي الأولي،
- الحد الأدنى للرأس المال الاجتماعي الذي يجب أن تتوقف عنده عملية إعادة شراء الأسهم رقم الاعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 15
فتح المادةفي فترة ثلاثين (30) يوما كما هو منصوص في المادة 14 أعلاه، فإن شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ملزمة بإيداع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نسخة من شهادة الدفع التي تقر بإيداع رأس المال، ونسخة عن تقرير تقييم المساهمات العينية الذي يحرّره مندوب الحسابات تحت مسؤوليته، وكذا القوانين الأساسية المصادق عليها من قبل الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 16
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من الأمر رقم 08-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يصبح الاعتماد المسلم لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير باطلا إذا لم تستكمل الإجراءات المشار إليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي استلام هذا الإعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف
المادة 17
فتح المادةيحرّر مشروع نظام (ص.م.ت) بمبادرة المسير والمؤسسة المؤتمنة.
المادة 8
فتح المادة1 : يجب أن يحتوي مشروع نظام الصندوق المشترك للتوظيف على الأقل المعلومات الآتية :
1 - اسم المسير والمؤسسة المؤتمنة 2 سياسة التوظيف للصندوق المشترك للتوظيف لا سيما الأهداف الخاصة التي تريد تحقيقها والمعايير التي تستوحي منها،
3 - طرق ودورية حساب القيمة التصفوية 4 طرق تقييم القيم المسجلة في الأصول الموجودة في محفظة الأوراق المالية،
5 - مبلغ رأس المال الأصلي، 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
6 - الحد الأدنى للمبلغ بحيث أنه لا يمكن أن يقل رأس المال تحت حكم طائلة التصفية للصندوق المشترك للتوظيف،
7 - المبلغ الأقصى لعمولات الإكتتاب وإعادة شراء الحصص وكذلك المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير، 8 تواريخ افتتاح الدورة الأولى والدورات المتتالية وتواريخ غلقها.
9 - طبيعة وعدد المعلومات لإبلاغ حاملي الحصص
10 - طرق الإصدار وإعادة شراء الحصص
11 - المسير والمؤسسة المؤتمنة :
طرق التعيين والعزل الحقوق والواجبات طرق منح الأجر.
12 - مندوب الحسابات :
طرق التعيين، الحقوق والواجبات طرق منح الأجر.
13 - طرق توزيع النتائج وتوزيع المداخيل (إذا كانت موجودة)
14 - طرق تعديل النظام، 15 طرق انحلال، وتصفية إعادة تكوين الصندوق المشترك للتوظيف 16 نسخ من القوانين الأساسية للمسير والمؤسسة المؤتمنة، ونسخ من شهادات السجل التجاري.
المادة 19
فتح المادةينتج عن تأسيس صناديق المساهمة للتوظيف بتوقيع النظام من طرف المسير والمؤسسة المؤتمنة والتحرير الكامل للحصص بعد استلام من قبل المسير اعتماد ممنوح من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 20
فتح المادةفي نفس مدّة ثلاثة (3) أشهر، يجب على المسير نشر ملخص عن الملف المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية.
المادة 21
فتح المادةخلال فترة ثلاثة (3) أشهر المذكورة في المادة 20 أعلاه، يجب على المسير إيداع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نسخة من شهادة الإيداع المسلمة من طرف المؤسسة المؤتمنة ونسخة من تقرير التقييم للمساهمات العينية المحررة من طرف مندوب الحسابات وتحت مسؤوليته.
المادة 22
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب على المسير القيام بإجراءات التأسيس المنصوص عليها في المواد 19 إلى 22 المذكورة أعلاه، تحت طائلة إلغاء الاعتماد المسلم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الفصل الثالث تسيير هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 1 تسيير شركة الاستثمارات ذات رأس مال متغير
المادة 23
فتح المادةعندما يصبح رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، خلال أربعة (4) أشهر التي تلي تعليق إعادة شراء الأسهم، يقل عن نصف مبلغ الحد الأدنى المقرّر في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بخمسة ملايين دينار (5.000.000 د.ج)، يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يستدعي الجمعية العامة غير العادية لتبدي رأيها سواء عن انحلال الشركة أو حول احدى العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا النظام.
يجب إعلام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فورا عن قرار الجمعية العامة غير العادية.
في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية لانحلال شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير، يجب أن يعلن القرار فورا إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وينشر الفسخ في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية.
المادة 24
فتح المادةفي حالة توقف نشاطات المؤسسة المؤتمنة، مهما كان السبب، يجب على مجلس الإدارة أو مديري شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أن يستبدلها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ثم إن تواريخ توقف نشاط واستبدال المؤسسة المؤتمنة يجب أن تعلن فورا إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .
خلال هذه الفترة، فإن مسؤولية المؤسسة المؤتمنة المنحلة تكون كاملة، يجب أن تأخذ هذه المؤسسة كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير .
وخلال فترة ثلاثة (3) أشهر إذا لم يتم استبدال المؤسسة المؤتمنة، يتم سحب اعتماد (ش. إ.ر.م.م).
المادة 25
فتح المادةعملا بأحكام المادة 744 من القانون التجاري، يمكن شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر جديدة عن طريق الدمج.
كما لها أن تقدم ماليتها لشركة استثمار ذات رأس مال متغير موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر جديدة عن طريق الإدماج - الانفصال.
يمكن (ش. إ . ر . م .م) دمج (ص. م.ت).
يمكن أن تقوم بمساهمة ماليتها في شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر جديدة عن طريق الانفصال.
المادة 26
فتح المادةإن المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر الذين كانوا موضوع عملية الإندماج أو الفصل أو الإدماج والذين لم يكن لهم الحق، حسب سعر التبادل، في الحصول على عدد كامل من الأسهم، يحق لهم طلب تسديد الجزء الضروري من الأسهم أو دفع نقدا المتمم للحصول على السهم الكامل.
هذه الدفوعات والمقبوضات يجب أن تتم في المرحلة القادمة لتحديد القيمة التصفوية ولا يمكن أن تكون محل دفع نفقات وعمولات. 2 تسيير الصندوق المشترك للتوظيف
المادة 27
فتح المادةتكتسي حصص الصندوق المشترك للتوظيف إجباريا الشكل الاسمي.
إن حصص الصندوق المشترك للتوظيف ممثلة بشهادات اسمية تسلم من طرف المسير .
يمكن لكل شهادة أن تمثل حصة أو عدة حصص. حصص
المادة 28
فتح المادةإذا أصبح الأصل الصافي أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه والذي يتمثل في مليون دينار (1.000.000 د.ج)، يمكن القيام بحلّها أو القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 29 أدناه خلال 6 أشهر التي تلي توقيف إعادة شراء الحصص بتطبيق المادة 26 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
إذا تجاوزت هذه المدة يتم انحلال الصندوق المشترك للتوظيف المعني طبقا لأحكام المادة 30 من نفس الأمر.
المادة 29
فتح المادةيمكن كل صندوق مشترك للتوظيف حتى ولو كان في وضع التصفية أن يدمج بشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الصندوق المشترك للتوظيف آخر .
يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف دمج مع صندوق مشترك للتوظيف آخر لإنشاء صندوق مشترك للتوظيف جديد.
يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف أن يكون موضوع عملية انفصال. 3 الأحكام المشتركة والمتعلقة بعمليات دمج انفصال - إدماج.
المادة 30
فتح المادةيقرّر مشروع دمج - انفصال أو انفصال متعلق بأحد أو عدة هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقولة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنيين و / أو المسير والمؤسسة المؤتمنة للصندوق أو الصناديق المشتركة للتوظيف المعينة. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية إن هذا المشروع يخضع لموافقة مسبقة ممنوحة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يحدّد حسب الحالة، مشروع الإدماج، دمج - انفصال أو انفصال الاسم - المقر ورقم الاعتماد المسلم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ورقم التسجيل في السجل التجاري لشركة أو شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو المسير أو المسيرين.
يجب أن يحتوي المشروع على البيانات الآتية :
1 - الأسباب، أهداف وشروط العملية المزمع إنجازها.
2 - التواريخ التي تم توقيف حسابات شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف المعني، التي استعملت لتحديد شروط العملية.
3 - تعيين وتغيرات الأصول والخصوم المقرر نقلها لشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف المدمجة أو الجديدة.
4 - التاريخ الذي يؤدي الجمعيات العامة غير العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير لتحديد أسعار التبادل للأسهم أو . الحصص
5 - نسبة التبادل للأسهم . والحصص يقدم المشروع والتصريح الملحق به، حسب طرق التقييم المستعملة وإعطاء أسباب الاختيار نسبة التبادل للأسهم . والحصص
المادة 32
فتح المادةيجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لكل من شركات الإستثمار ذات رأس مال متغير أو المسيّر لأي صندوق مشترك للتوظيف المعني أن يقوم بتبليغ مشروع دمج انفصال أو إدماج لمندوبي الحسابات لكل شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيّر الصندوق المشترك للتوظيف المعني على الأقل خمسة وأربعين (45) يوما قبل انعقاد الجمعيات العامة غير العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر التي تقرّر العملية أو التاريخ المحدد من طرف المسير أو المسيرين للصناديق المشتركة للتوظيف.
المادة 33
فتح المادةتتم هذه العملية من طرف المجالس الإدارية والمديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنية أو عن طريق وكلاء وكذا عند الاقتضاء "
من طرف المسيرين للصناديق المشتركة للتوظيف المعنية.
المادة 34
فتح المادةيقوم مندوبو الحسابات بتقديم تقارير حول شروط إنجاز العملية التي يجب أن توضع تحت تصرف المساهمين أو الحاملين للحصص على الأكثر خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر من طرف الجمعيات العامة غير العادية أو عن حالة الصندوق المشترك للتوظيف من طرف المسير أو المسيرين.
الفصل الرابع — قواعد الحذر
المادة 35
فتح المادةعملا بأحكام المادة 41 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسير الأصول لأي هيئة من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ويجب أن تحترم القواعد الآتية :
يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في السندات أو القيم المنقولة لنفس المصدر حتّى نسبة 20% من أصولها.
يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في السندات أو القيم المنقولة لنفس المصدر حتى نسبة 60% من أصوله إذا كانت هذه السندات أو القيم مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة.
- لا يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تحتفظ بأكثر من 20% من نفس النوع من القيم المنقولة لنفس المصدر.
- لا يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في سيولة أكثر من 20% من أصولها .
يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تقوم باقتراض نقدا في حدود 10% من أصولها .
الفصل الخامس — الإعلام والمراقبة
المادة 36
فتح المادةيخضع إصدار الأسهم والحصص إلى مصادقة مسبقة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للنشرة الإعلامية التي تبين خصائص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المعنية، وتقدم حسب النموذج المقرّر في تعليمة اللجنة.
يجب أن توضع النشرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور وتوضع مسبقا عند أول اكتتاب.
المادة 37
فتح المادةيجب على هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تنشر كل يوم مفتوح، القيمة التصفوية وكذلك العمولات المكتتبة وإعادة شراء في مجالات الشركات الاستثمارية لمسير الصندوق المشترك للتوظيف والمؤسّسات المكلفة بالاكتتابات وإعادة الشراء.
المادة 38
فتح المادةيمارس نشاط هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها القيام في أي وقت بمهمة التفتيش على نشاط كل هيئة توظيف جماعي في القيم المنقولة المعنية.
الفصل السادس — أحكام - مالية
المادة 39
فتح المادةعملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للعمولات التي تم تحصيلها عند الاكتتاب أو إعادة شراء الأسهم نسبة %3 %3% ونسبة 15% من القيمة التصفوية للسهم أو للحصة.
المادة 40
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى المصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 51 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، نسبة 2 المتوسط الأصول التي تم تحديدها في آخر قيمة تصفوية لكل شهر، أخذا بعين الاعتبار أسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الأخرى الموجودة في المحفظة المالية.
مصاريف التسيير هي على عاتق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.
المادة 41
فتح المادةيتم تقييم عناصر الأصول على أساس الطرق الآتية :
- تقدر القيم في البورصة كل يوم مفتوح على أساس السعر الذي يتم به غلق حصة البورصة وذلك عندما يتعلق الأمر بالقيم المسجلة في التسعيرة الرسمية.
يجب أن تؤخذ بالاعتبار الفوائد التي تحقق على رأس المال عند تقدير سندات الاستحقاق .
- تقدر القيم غير المدرجة في التسعيرة الرسمية على أساس السعر الأخير المطبق في السوق يوم التقييم.
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المسير للصندوق المشترك للتوظيف بتصحيح في أي وقت تقييم القيم المنقولة التي لم يحدد سعرها يوم التقييم وكذلك تلك العناصر الأخرى للحصيلة حسب المتغيرات التي تجعلها أحداثا محتملة.
ويبلغ هذا المقرر إلى محافظ الحسابات وإلى " ل. ت. ع. ب. م "
المادة 42
فتح المادةتساوي نتيجة الدورة المالية مبلغ الفوائد، نصيب من الأرباح، وكل النواتج الأخرى التي تتعلق بالسندات في المحفظة، مضافا إليه منتوج المبالغ المتوفرة وقتيا وناقصا منه مبلغ مصاريف التسيير والمصاريف المالية على القروض.
تساوي المبالغ الموزّعة النتيجة الصافية ناقص منها الاحتياطات المنصوص عليها في القانون وزيادة نتيجة رهن التخصيص. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 43
فتح المادةيتم حساب القيمة التصفوية في آخر يوم مفتوح لكل أسبوع.
المادة 44
فتح المادةيتم إصدار وإعادة شراء الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة كل يوم مفتوح.
المادة 45
فتح المادةيتم الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم والحصص الهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة على أساس القيمة التصفوية الأخيرة وعلى الطلبات العادية المودعة لدى كل شبابيك شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو المسير للصندوق المشترك للتوظيف.
يتم وضع الاكتتاب وإعادة الشراء خلال يومين مفتوحين تلي تاريخ الاكتتاب أو إعادة الشراء.
المادة 46
فتح المادةيجب على (ش...ر.م.م) ان تذكر على فواتيرها أو طلباتها أو تعريفاتها أو نشرتها الدعائية أو على كل المراسلات عنوانها متبوعا ببيان للصندوق المشترك للتوظيف أو لشركة الإستثمار ذات رأس مال متغير، المركز الوطني للسجل التجاري أين تم تسجيلها بصفة رئيسية ورقم التسجيل.
يجب أن تبين الوثائق المحررة باسم الصندوق المشترك للتوظيف، أسماء وعناوين المؤسسة المؤتمنة.
المادة 4,7 : يجب أن يمنح تسيير شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر وصناديق التوظيف الجماعي لأشخاص يكتسبون كفاءات مهنية معمقة تمكنهم من تحقيق في ظروف حسنة الوظائف والمهام المنوطة بهم.
يجب على المسير أن يكون لديه على الأقل 10% من أصول الصندوق المشترك للتوظيف الذي يسيره دون أن يقل هذا المبلغ عن 500.000 د.ج .
يجب أن يكون لديه أيضا موظفون مؤهلون ومحل مجهز بكل الوسائل المادية الضرورية للقيام بنشاطه.
المادة 27
فتح المادة48 : لا تطبق أحكام هذا النظام على الصناديق المشتركة للتوظيف التي أنشئت لصالح عمال المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية.
المادة 49
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.