مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص " اللجنة " على الأعمال والخدمات التي تؤديها .
المادة 2
فتح المادةتحدّد الأتاوى التي تحصلها اللجنة على الأعمال والخدمات التي تؤديها كما يأتي :
- إتاوة على التأشيرات الممنوحة عند إصدار القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للإدخار أو عند العرض العام لبيع القيم المنقولة أو شرائها أو تبادلها ،
- إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة
- إتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه. ت . ج . ق . م ) ، إتاوة عند قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة،
- إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة
- إتاوة تحصل على شركة تسيير بورصة القيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-129 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 44 لسنة 2024)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 والمتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–170 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-129
مرسوم تنفيذي رقم 24-129 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1419 الموافق 26 نوفمبر سنة 1998، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.