قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998 ، 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير الجماعي للقيم المنقولة (هت . ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت). 30 ، يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 31 يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.