قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار نسب الأتاوى والكيفيات التي تحصلها بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كما يأتي :
تأشيرة مذكرة الإعلام عند إصدار قيم منقولة أو عند العرض العمومي لبيع قيم منقولة أو شرائها أو تبادلها .
تحدد الأتاوى بنسبة 0,075 % من مبلغ الإصدار أو العرض العمومي تسددها الهيئة المصدرة أو المبادرة بالعرض العمومي.
يجب ألا يفوق مبلغ الأتاوى خمسة (5) ملايين دينار.
- طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 100.000 دينار يسددها الوسيط في عمليات البورصة
- طلب تسجيل مفاوض في البورصة : تحدد إتاوة بمبلغ 50.000 دينار يسددها الوسيط في عمليات البورصة طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة : تحدّد إتاوة بمبلغ 100.000 دينار تسددها شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف تحقيق ينجز لدى وسيط في عمليات البورصة : تحدّد إتاوة بمبلغ 2.500 دينار عن كل يوم وعن كل محقق، يسددها الوسيط في عمليات البورصة،
- دراسة نزاع ذي صبغة تقنية ناتج عن تأويل النصوص القانونية التي تحدّد سير البورصة :
تحدد إتاوة بمبلغ 10.000 دينار لكل ملف معالج يسدده الطالب، الإتاوة المحصلة على شركة تسيير بورصة القيم : تحدد إتاوة بنسبة 15% من مبلغ العمولات التي تحصلها هذه الشركة عن عمليات البورصة.
المادة 3
فتح المادةتقوم مصالح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتحصيل هذه الأتاوى حسب الشروط المحددة أعلاه. 29 جمادى الأولى عام 1419 ه لجريدة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.