قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي 1542
الفصل الاول — تأسيس مجالس التحقيق
المادة الأولى
فتح المادةتتألف مجالس التحقيق المشار اليها في المواد 15 و 19 و 20 من الامر رقم 69-90. المؤرخ في 19
المادة 16
فتح المادةعند انتهاء التحقيق ، يوجه رئيس مجلس | شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن التحقيق للمجلس السؤال او الاسئلة اللازمة قصد معرفة الوضعية التي تطبق على الممتثل من سبحبه عن العمل أو ايقافه فقط او صرفه من الخدمة لاحدى الاسباب | المنصوص عليها فى المادة 31 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي
المادة 17
فتح المادةيجيب اعضاء مجلس التحقيق على كل سؤال بالاقتراع السرى بنعم أو بلا ، وتشكل أغلبية الاصوات رأى المجلس .
يدون هذا الرأى فى المحضر ، ولا يمكن تغيير الرأى الا اذا القانون الاساسي لضباط الصف المحترفين في الجيش الوطني الشعبي ، من 5 أعضاء من بينهم ضابطين للصف عاملين يجب أن يكون لضباط الصف الاعضاء في مجلس التحقيق اما رتبة أعلى من ضباط الصف الذين يجرى عليهم التحقيق واما أقدم منهم في الرتبة .
ويجب أن يكون ضمن اعضاء مجلس التحقيق ضابط صف واحد أو أكثر تابع لنفس السلاح أو لنفس المصلحة التي يعمل بها ضابط الصف الجاري عليه التحقيق
المادة 2
فتح المادةاذا مثل ضباط الصف من مختلف الرتب كان في صالح الضابط امام مجلس التحقيق لسبب ولاحداث مشتركة ، فان
المادة 18
فتح المادةيرسل المحضر الحامل رأي مجلس التحقيق | تأليف المجلس سيكون كما حدد بالنسبة لضابط الصف الاقدم في أعلى رتبة .
الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 01543
المادة 3
فتح المادةيقع تكوين المجلس فى الناحية العسكرية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني . وكذا تأسيسه اذا اقتضت الظروف ذلك .
المادة 4
فتح المادةيقع تأسيس المجلس من طرف قائد الناحية العسكرية ، ويختار الرئيس وأعضاء المجلس من بين الجنود العاملين فى نفس الناحية العسكرية .
وفى حالة عدم وجود عدد كاف من الجنود الحاملين للرتبة المطلوبة لتأليف المجلس ، يمكن أن يقع الاختيار من بين جنود لهم أقدمية ورتبة مطلوبتين في النواحي العسكرية الأخرى باستثناء الناحية التى ينتمى اليها ضابط الصف الجارى عليه التحقيق ..
الفصل الثاني — اشكال التحقيق
المادة 5
فتح المادةلا يمكن مثول ضابط الصف أمام مجلس التحقيق الا بأمر من وزير الدفاع الوطني ..
المادة 6
فتح المادةيحدد الامر بالمثول الاحداث التي يقدم من أجلها ضابط الصف الى مجلس التحقيق ويحدد كذلك الناحية العسكرية التي يجمتع فيها المجلس المختص ولا يمكن لضابط الصف الجاري عليه التحقيق ان يمثل في أي حال من الاحوال أمام مجلس الناحية التي يأتي منها
المادة 7
فتح المادةيحدد قائد الناحية العسكرية المكلف بتأسيس مجلس التحقيق عند استلامه أوراق الملف المرسلة من قبل وزير الدفاع الوطني ، مكان الاجتماع ، ويعين الاعضاء ومن بينهم المقرر الذى يجب أن يكون ضابطا ، ويبلغ في نفس الوقت الى ضابط الصف المعنى الامر بالمثول ويترك له نسخة منه
المادة 8
فتح المادةيستدعى المقرر ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ويخبره بالملف ويستلم منه البيانات اذا أمكن ، كما يستمع كذلك لكل شخص يمكن أن يزوده بمعلومات صالحة وعندما ينهى المقرر تحقيقه ، يحضر تقريرا مكتوبا بدون ابداء رأيه ويبعث الملف الى رئيس مجلس التحقيق
الفصل الثالث — الاجراء لدى مجلس التحقيق
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس مجلس التحقيق تاريخ الاجتماع ويستدعى ضابط الصف الجاري عليه التحقيق والاشخاص الذين يمكن أن يزودوا المجلس بمعلومات .
المادة 10
فتح المادةيمكن ان يطلب ضابط الصف الماثل امام مجلس التحقيق استماع شهوده ويعد الرئيس قائمة يبلغها لضابط الصف ويستدعى الشهود امام المجلس
المادة 11
فتح المادةيسير رئيس مجلس التحقيق المناقشات واذا لم يحضر ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ولم يثبت أية حجة شرعية لامتناعه فانه سيبت في الأمر بدون حضوره ، ويشار الى غيابه فى المحضر المحتوي على رأي مجلس | التحقيق ..
المادة 12
فتح المادةلا يتداول مجلس التحقيق الا في جلسات مغلقة ويجب على اعضاء المجلس التمسك بالسر المهني كما يجب عليهم الا ينشروا ولا يمكنوا من معرفة أي حادث أو أى خبر عرفوه بصفتهم أعضاء في مجلس التحقيق
المادة 13
فتح المادةيتولى المقرر قراءة الأمر بالمثول وتقرير التحقيق
المادة 14
فتح المادةيستمع المجلس بالتولي وبانفراد لكل الاشخاص المدعوين اما من طرف الرئيس واما بطلب من ضابط الصف الجاري عليه التحقيق .
وبعد الاستماع الى الاشخاص المدعوين من طرف المجلس يقدم ضابط الصف الماثل ملاحظاته ويجب ان يأخذ الكلمة هو الاخير ..
المادة 15
فتح المادةيستشير الرئيس اعضاء مجلس التحقيق بعد تقديم ضابط الصف الجارى عليوه التحقيق ملاحظاته 6 ليعرف اذا كان هؤلاء قد زودوا بمعلومات كافية وفهموا | القضية ، وفى حالة الايجاب ، يخرج ضابط الصف الجاري عليه التحقيق ليتمكن المجلس من المداولة وخلافا لذلك | فيستمر التحقيق .
المادة 16
فتح المادةيلقي رئيس مجلس التحقيق سؤالا او اسئلة عند انتهاء التحقيق ليعرف هل أن ضابط الصف اليومه التحقيق هو في حالة تستوجب سحبه من العمل من جراء تدابير تأديبية او صرفه من الخدمة لاحد الاسباب المشار اليها في المادة 19 من الامر رقم 69 90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 وات من القانون الاساسي لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي .
المادة 17
فتح المادةيجيب أعضاء مجلس التحقيق على كل من الاسئلة في اقتراع سرى بنعم أو بلا وتشكل الاغلبية رأي المجلس .
يسجل هذا الرأى في محضر الجلسة ، ولا يمكن تعديله الا لفائدة ضابط الصف
المادة 18
فتح المادةيرسل محضر الجلسة المحتوي على أي مجلس التحقيق مع كل اوراق الاستناد الى وزير الدفاع الوطني .
المادة 19
فتح المادةيلغي مجلس التحقيق بحكم القانون بمجرد ابداء رأيه فى القضية التي هو مدعو اليها
المادة 200
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • } وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1389 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير | ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح قطعة سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محلات موجودة بالطابق الاول والثاني والثالث والرابع مسن العقار الكائن في 18 نهج ابن ملياك بقسنطينة لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط - الادارة الجهوية للضرائب المباشرة وغير المباشرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.