مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيشطب كل ضابط صف عامل، محكوم عليه بإحدى العقوبات الجنائية المقررة في المادة 5 من قانون العقوبات، من سجلات الجيش الوطني الشعبي مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته.
المادة 2
فتح المادةيشطب من السجلات، مع فقدان الرتبة المحازة لدى إدانته ، كلّ ضابط صف عامل يتضمن الحكم النهائي عليه الحرمان من الحقوق المدنية أو العزل كعقوبة أصلية أو تكميلية أو فقدان الرتبة طبقا لأحكام المواد 243 و 245 و 247 من قانون القضاء العسكري.
المادة 3
فتح المادةيجسّد فقدان الرتبة المقرر في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم بعقد من نفس نوع العقد الذي منح الرتبة التي يحوزها ضابط الصف العامل لدى إدانته. 9 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيشطب من سجلات الجيش الوطني الشعبي كلّ ضابط صف عامل حكم عليه نهائيا :
بسبب جريمة جنائية بعقوبة حبس نافذة أو مع عدم التنفيذ، بعد الأخذ بالظروف المخففة، بسبب جنحة ضد أمن الدولة بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية.
غير أنه يستبقى في نشاط الخدمة، ضابط الصف العامل المحكوم عليه بعقوبة عن جنحة سالبة للحرية، مثلما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، تساوي أو تقلّ عن اثني عشر (12) شهرا أو بعقوبة مع عدم التنفيذ. ولا يمكن شطبه من سجلات الجيش الوطني الشعبي إلا باقتراح من القيادة التي يتبعها.
المادة 5
فتح المادةيستبقى، بقوة القانون، في نشاط الخدمة ويستعيد جميع حقوقه، كل ضابط صف عامل يستفيد حكما بالإفراج أو البراءة أو بأمر يقضي بعدم وجود أي وجه للمتابعة.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 92-81 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.