مرسوم رقم 72-136

مرسوم رقم 72-136 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتعلق بشروط الانضمام الى سلك حقوق الارساء. 803 ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي. 800

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-136

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، المعدل والمتمم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 488

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.