مرسوم رقم 72-136 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 شوال عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتعلق بشروط الانضمام الى سلك حقوق الارساء. 803 ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي. 800
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لضباط الصف المتعاقدين العاملين في الجيش الوطني الشعبي وللمستخدمين من غير الضباط بالدرك الوطنى ان يقدموا طلب انضمامهم الى سلك ضباط الصف العاملين وذلك طبقا للمادتين الأولى والثانية من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ومع مراعاة ما يلى :
I ان يكونوا حائزين لشهادات عسكرية مطابقة لرتبتهم 2 أن تكون لهم علامات نخبة » او « ممتاز »، 3 أن تكون لهم عشر سنوات خدمة منها ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ضابط صف أو خمس سنوات خدمة فعلية بالنسبة لرجال الدرك، 4 5 أن لا يتجاوزوا الحد الادنى للسن الخاص برتبتهم، 5 أن يكونوا قادرين على العمل في الميدان.
المادة 2
فتح المادةيمكن لضباط الصف المتعاقدين العاملين في الجيش الوطني الشعبي ولرجال الدرك من قدماء جيش التحرير الوطني، ان يستفيدوا - ان هم قدموا طلبا بذلك من احكام المادتين الأولى والثانية من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه بدون أى شرط آخر غير ما جاء في الفقرتين 2 و 5 من المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةان كيفيات اعداد طلبات الانضمام والاحكام المتعلقة بقبول الانضمام او تأجيله او رفضه ستحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 488
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.