قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام المرسومين رقم 81 195 و 1 205- المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 1571
المادة الأولى
فتح المادةتعمم أحكام المرسومين رقم 81-195 و 1-205 المؤرخين في 15 غشت سنة 1981 المذكورين أعلاه على الموظفين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد تعليمة مشتركة يصدرها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1402 الموافق 10 يونيو سنة .1982 من وزير الدفاع الوطنى عن وزير المالية الامين العام الامين العام العقيد مصطفى بلوصيف محمد طرباش كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة في باتنة مفتشية أملاك الدولة في أريس مفتشية أملاك الدولة في بريكة مفتشية أملاك الدولة في عين التوتة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.