قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي :
" المادة 4 : يتولى تشكيل مجلس التحقيق قائد الناحية العسكرية ويختار الرئيس أعضاء المجلس من بين العسكريين العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
عندما يكون الماثل، ضابط صف من الدرك الوطني يعين رئيس مجلس التحقيق وأعضاؤه من بين ضباط وضباط صف الدرك الوطني العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
واذا لم يوجد العدد الكافي من العسكريين الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى عسكريين تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية أخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها ضباط الصف الخاضع للتحقيق.
لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط وضباط صف كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط أو ضباط صف تربطهم صلة قرابة بضابط الصف الماثل "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993.
اللواء خالد نزار وزارة الاقتصاد قراران مؤرخان في شوال عام 1413 الموافق أول ابريل سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد بختي بلعايب مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1992 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعين السيد حسين زادم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.