قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 3 و 6 من القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : يشكّل مجلس التحقيق لأحد الأسباب الآتية :
سوء السيرة العادية خطأ جسيم في العمل أو مخالف للنظام، خطأ مخل بالشرف خطأ مرتكب من قبل ضابط صف له ثلاث (3) فترات عدم قيام بالخدمة بإجراء تأديبي.
المادة 6
فتح المادةيبين أمر المثول الوقائع التي يحال من أجلها ضابط الصف على مجلس تحقيق ويحدد المكان الذي يجتمع فيه مجلس التحقيق. لا يمكن، في أي حال من الأحوال أن يحال ضابط الصف الخاضع للتحقيق أمام مجلس تحقيق مشكل في الناحية العسكرية التي كان يعمل بها وقت حدوث الوقائع المؤاخذ عليها ".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم ، أحكام المادتين 4 و 7 من القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م
" المادة 4 : يشكّل مجلس التحقيق من ضمن الضباط وضباط الصف الذين لا يعملون في نفس الناحية العسكرية التي يعمل بها ضابط الصف الماثل.
يعين رئيس مجلس التحقيق وأعضاؤه من قبل :
- رئيس دائرة الاستعلام والأمن أو قائد الدرك الوطني عندما يكون ضابط الصف الماثل تابعا على التوالي للجهازين المذكورين،
- قائد الناحية العسكرية المعنية عندما يكون ضابط الصف الماثل تابعا لسلاح أو مصلحة أخرى، لا يمكن أن يعيّن لتكوين مجلس تحقيق الضباط وضباط الصف الذين كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا أولئك الذين تربطهم صلة قرابة بضابط الصف الماثل.
المادة 7
فتح المادةعند استلام أمر المثول، يقوم رئيس دائرة الاستعلام والأمن أو قائد الدرك الوطني أو قائد الناحية العسكرية المعنية، بما يأتي :
- تبليغ أمر المثول لضابط الصف الخاضع للتحقيق ويترك له نسخة منه، تعيين مقرر من بين أعضاء المجلس والذي يجب أن يكون ضابطا ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء أحمد صنهاجي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.