قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. 488
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 1، 3، 4، 6، 8، 14 ، 16 ، و 17 من القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969، والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. كما يأتي 29 شعبان عام 1412 ه ९९ الجريدة الرسمية ९९ المادة الأولى : تتكون مجالس التحقيق المنصوص | عليها في المواد 15، 19 و 20 من الامر رقم 69-90 المؤرخ | في 31 اكتوبر سنة 1969 المتضمن القانون الاساسي لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي من خمسة (5) اعضاء كالتالي :
ضابط (1) رئيسا، ضابط (1) مقررا، ضابط (1) عضوا، ضابطا صف (2) عاملان تابعان اسلاح أو مصلحة ضابط الصف الماثل، عضوين.
يعين عند تشكيل اي مجلس تحقيق، عضوان اضافيان كالتالي :
- ضابط ( 1 ) ضابط صف (1) تابع لسلاح او مصلحة ضباط الصف الخاضعين للتحقيق.
لا يمكن للاعضاء الاضافيين حضور جلسات مجلس التحقيق الا عندما يعوضون اعضاء رسميين غائبين.
يجب ان يكون ضباط الصف الاعضاء في مجلس التحقيق برتبة اعلى من رتبة ضابط الصف الخاضع للتحقيق او اقدم منه في نفس الرتبة " .
" المادة 3 : يتولى وزير الدفاع الوطني تشكيل مجلس التحقيق في الناحية العسكرية المعنية.
ويتم تشكيل مجلس التحقيق للاسباب التالية :
سوء السيرة العادية خطأ جسيم في العمل أو مخالف للنظام خطأ مخل بالشرف خطأ ارتكبه ضابط صف قضى ثلاث فترات في وضعية المصروف عن الخدمة لاجراء تأديبي ".
" المادة 4 : يتولى تشكيل مجلس التحقيق قائد الناحية العسكرية ويختار الرئيس وأعضاء المجلس من بين العسكريين العاملين بالناحية العسكرية المعنية.
واذا لم يوجد العدد الكافي من العسكريين الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى عسكريين تتوفر فيهم شروط الرتبة والاقدمية المطلوبة من نواح عسكرية اخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها ضابط الصف الخاضع للتحقيق.
لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط وضباط صف كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا الذين تربطهم بضابط الصف المماثل صلة قرابة ".
" المادة 6 : يبين امر المثول الوقائع التي يحال من أجلها ضابط الصف على مجلس التحقيق. كما يحدد الناحية العسكرية التي يجتمع فيها مجلس التحقيق. ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يحال ضابط الصف الخاضع للتحقيق امام مجلس تم تشكيله في الناحية العسكرية التي كان يعمل فيها وقت حدوث الوقائع المؤاخذ عليها ".
" المادة 8 : يستدعي المقرر ضابط الصف الخاضع للتحقيق، ويخبره بالملف والمقرر المتضمن تشكيل مجلس التحقيق ويستمع الى توضيحاته، عند الاقتضاء، كما يستمع لكل شخص يمكن ان يقدم له معلومات مفيدة.
ويخبره بحقه في رد عضوين (2) على الأكثر من مجلس التحقيق باستثناء الرئيس.
لا يعلل الرد ولا يمكن ان يتم الا مرة واحدة.
يترتب على ممارسة حق الرد تعويض من تم رده حسب الاشكال نفسها.
عندما ينهي المقرر تحقيقه، يعد تقريرا كتابيا دون ان يعطي رأيه فيه ويرسل الملف الى رئيس مجلس التحقيق ".
" المادة 14 : يستمع المجلس تباعا وعلى انفراد الى كل الاشخاص الذين طلب الرئيس أو ضابط الصف الخاضع للتحقيق حضورهم.
يحق لضابط الصف الخاضع للتحقيق، والذي يرى من الضروري توجيه أسئلة الى كل شخص يستمع اليه ان يفعل ذلك بواسطة رئيس مجلس التحقيق.
وبعد الاستماع الى الاشخاص الذين طلب مجلس التحقيق حضورهم، يقدم ضابط الصف المماثل ملاحظاته ويجب ان يكون آخر من يستمع اليه ".
" المادة 16 : يلقي رئيس المجلس، عند انتهاء التحقيق، سؤالا أو أسئلة ليعرف ما اذا كان ضابط الصف الماثل في حالة تستوجب سحبه من الخدمة كإجراء تأديبي او صرفه منها لأحد الاسباب المبينة في المادة 19 من الامر رقم 69 – 90 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
واذا نطق مجلس التحقيق بالسلب ردا على السؤالين
(2) المذكورين في الفقرة السابقة، فان ضابط الصف الماثل يحتفظ به في الخدمة وتعاد اليه جميع حقوقه ". ९ १ المادة 17 : يجيب اعضاء المجلس عن كل سؤال في اقتراع سري بنعم أو لا.
وتشكل الاغلبية رأي المجلس.
يسجل رأي المجلس في المحضر ولا يمكن تغييره الا لفائدة ضابط الصف ومن وزير الدفاع الوطني دون سواه ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 5 يناير سنة 1992.
اللواء / خالد نزار وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.