قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل ملف الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، على ما يلى :
I - بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين ورجال الدرك المشار اليهم في المادة الأولى من المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي :
طلب بخط يد المعنى يتضمن رأى رؤسائه السلميين بيان بالعلامات الخاصة بالسنوات الثلاث الاخيرة ، كشف بالعقوبات عن السنوات الثلاث الاخيرة نسخة من الشهادات العسكرية
- شهادة طبية مسلمة من مصالح الصحة العسكرية تثبت بأن المعنى اهل للخدمة في الميدان
2 - بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين ورجال الدرك الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني :
- طلب بخط يد المعنى موجه عن الطريق السلمي الى وزير الدفاع الوطني - مديرية المستخدمين، يضم اليه كشفان بالعلامات والعقوبات للسنوات الثلاث الاخيرة وكذلك الشهادة الطبية، وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 2
فتح المادةيرسل الملف المنشأ على الشكل المذكور الى وزير الدفاع الوطني، مديرية المستخدمين .
فتجمع مديرية المستخدمين الملفات المذكورة ثم ترفعها بعد التحقيق فيها الى الوزير لاصدار مقرره فيها.
وتصدر مقررات الانضمام كل ربع سنة .
المادة 3
فتح المادةترفق بهذا القرار نماذج طلبات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ومقررات الانضمام وتأجيل الانضمام او رفضه.
المادة 4
فتح المادةيكلف قادة النواحى العسكرية والقائد العام للدرك الوطني ومديري السلاح او الخدمة وقادة المدارس الوطنية، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
عن وزير الدفاع الوطني عبد الحميد الاطراش نموذج طلب الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي ال (1) الى السيد وزير الدفاع الوطني بواسطة الطريق السلمي »
الموضوع : طلب انضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي.
أتقدم بهذه العريضة طالبا الاذن لى بالانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وذلك طبقا للتعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم ................
حرر - في الامضاء راي رئيس القطعة (2) الرأي المفصل ل (3)
(1) رتبة المترشح وأسمه ولقبه ووحدته العسكرية.
(2) يفهم بالقطعة كتيبة المشاة والدبابات وفرقة المدفعية مركز التدريب القاعدة الجهوية القاعدة البحرية الخ...
(3) لقائد الناحية، او مدير السلاح او الخدمة او قدرد المدرسة الوطنية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني رقم / 72 / كع /م الجزائر في مقر الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ان وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 69 90 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الأولى عام 1392 ه الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد الكيفيات التطبيقية لانشاء ملفات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم والمحددة بموجبها شروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يلى :
ان (1) المولود في ي التابع ل (2) مقبول، بناء على طلبه، في سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ابتداء من عن وزير الدفاع الوطني
(1) رتبة ضابط الصف واسمه ولقبه
(2) الوحدة او الناحية العسكريه او مديرية السلاح او الخدمة .
نسخة الى :
- قائد الناحية العسكرية او مدير السلاح او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية،
- المعنى بالامر
- مركز دفع الراتب مدير المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني،
- المحفوظات . - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني رقم / 72/ كع/م/ I الجزائر في مقرر يتضمن تأجيل طلب انضمام ضابط الصف الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ان وزير الدفاع الوطني بمقتضى الامر رقم 90 69-90 69 المؤرخ في 20 شعبان عام 138 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم والمحددة بموجبها شروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يلى :
يؤجل طلب الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين المقدم في من قبل ....... (1) العامل في ويمكن للمعني تقديم طلب جديد ابتداء من عن وزير الدفاع الوطني -
(1) رتبة ضابط الصف واسمه ولقبه نسخة الى :
قائد الناحية العسكرية او مدير السلاح او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية المعنى بالامر مدير المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني،
- المحفوظات.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الدفاع الوطني رقم / 72 / لدع / م الجزائر في مقرر يتضمن رفض طلب انضمام ضابط الصف الى سلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي ان وزير الدفاع الوطني، بمقتضى الأمر رقم 69 00 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389. الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ضباط الصف العاملين فى الجيش الوطني الشعبي . -. وبمقتضى المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد الكيفيات الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 التطبيقية لانشاء ملفات الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وبعد الاطلاع على التعليمات الصادرة بتاريخ وتحت رقم والمحددة بموجبها شروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، يقرر ما يلى :
يرفض طلب الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ابتداء من من قبل (1) المولود في ب والعامل ب عن وزير الدفاع الوطني
(1) رتبة ضابط الصف واسمه ولقبه نسخة الى :
قائد الناحية العسكرية او مدير السلاح او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية
- المعنى بالامر، مدير المستخدمين في وزارة الدفاع الوطني المحفوظات .
وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.