مرسوم رئاسي رقم 92-81 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق عام المادتين 7 و 8 من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات صف الجيش الوطني الشعبي 437 تطبيق المادتين 6 و 33 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيفقد كل ضابط صف عامل، رتبته ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي ، اذا حكم عليه نهائيا : 1 (1) بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف 2 (2) بعقوبة العزل أو فقدان الرتبة طبقا لقانون القضاء العسكري، 3 (3) بعقوبة من أجل جناية، 4 (4) بعقوبة حبس، ولو مع وقف التنفيذ، تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، بسبب احدى الجنح الآتية :
الرشوة والغدر واستغلال النفوذ السرقة وابتزاز الاموال النصب واصدار صك بدون رصيد، خيانة الامانة اخفاء أشياء.
(5) بأية عقوبة حبس، مقرونة إما بالمنع من الاقامة أو بالحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، أو اذا أعلن الحكم أن المحكوم عليه غير مؤهل الممارسة وظيفة عمومية ويفقد رتبته أيضا ويصرف من الخدمة لسبب تأديبي برتبة جندي، كل ضابط صف عامل، يتعرض لفقدان الجنسية الجزائرية أو سقوطها،
المادة 2
فتح المادةيجسد فقدان الرتبة بعقد من نوع القرار نفسه الذي منح الرتبة التي يحوزها ضابط الصف العامل وقت الحكم عليه،
المادة 3
فتح المادةيصرف من الخدمة لسبب تأديبي، بالرتبة التي يحوزها وقت الحكم عليه ، مع مراعاة أحكام المادة الاولى أعلاه، كل ضابط صف عامل يحكم عليه نهائيا بعقوبة نافذة سالبة للحرية
المادة 4
فتح المادةيستبقى في نشاط الخدمة ويعاد ادراجه في كل حقوقه مع مراعاة تحريك الدعوى التأديبية، كل ضابط استفاد حكما بالبراءة أو بالتسريح أو بأمر يقضي بألا وجه لمتابعته.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-82 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمستشفى العسكري.
ان رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92 01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية، وترأس مجلس الوزراء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-20 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن احداث المستشفى المركزي للجيش، وبمقتضى المرسوم رقم 87-180 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن مهام المستشفى المركزي للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره، وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على مصالح الصحة العسكرية للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمستشفى العسكري، باستثناء المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 87-180 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
الباب الأول — الطبيعة القانونية - المهام - الانشاء والمقر - الذمة المالية المخصصة
الفصل الأول — الطبيعة القانونية
المادة 2
فتح المادةالمستشفى العسكري، مؤسسة ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويخضع لتدابير هذا المرسوم والتنظيمات الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.
يوضع المستشفى تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس الوصاية المذكورة المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةيمكن المستشفى العسكري، أن يكون ذا طابع عام، ومتخصص، وجامعي، وجهوي، أو وطني.
المادة 4
فتح المادةيضطلع المستشفى العسكري بمهمة صحية دائمة ومتخصصة في مادة الاستغلال والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وكل النشاطات التابعة المرتبطة بمهامه.
وبهذه الصفة، فهو مكلف في اطار الوفاء باحتياجات الجيش الوطني الشعبي، بما يأتي : -1 في مجال العلاج الطبي :
تأمين الفحوص والتحريات والعلاجات الطبية المتخصصة بعنوان خارجي واستشفائي، القيام بالمهام ذات المنفعة الصحية، الخارجية من المستشفى، التي تأمر القيادة بها، القيام بأعمال الخبرة الطبية وتقدير الأهلية الطبية للخدمة بالنسبة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي والمستخدمين الآخرين التابعين لهيئات عمومية، حسب شروط المساهمة في إنجاز برامج جهوية ووطنية للوقاية التربوية الصحية في اطار التوجيهات التقنية الصادرة عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. 2 في مجال التكوين :
تأمين تحسين مستوى المستخدمين فيه وتجديد تأهيلهم عن طريق تنظيم أنشطة التكوين
- تأمين التكوين شبه الطبي النظري والعلمي، عندما يتعلق الأمر بمستشفى عسكري مجهز بهياكل بيداغوجية، توفير التعليم الجامعي الطبي في طور شهادة الليسانس و / أو في طور الدراسات العليا مع المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية والهيئات الاستشفائية الجامعية المحلية، بالنسبة للمستشفى العسكري المخول مثل هذه المهمة عن طريق قرار وزاري مشترك يمنحه صفة مركز استشفائي جامعي. 3 في مجال البحث :
القيام بأي عمل ذي أهمية طبية علمية وطبية عسكرية وتقنية، وكذلك أي دراسة أو بحث توكلها اليه المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية وتنظيم الملتقيات والتظاهرات الطبية والجراحية المبرمجة قصد ترقية أعمال العلاج والتكوين.
المادة 5
فتح المادةيخصص المستشفى العسكري للمستخدمين العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني | ولذوي حقوقهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
ويمكنه، في حدود الأماكن المتاحة، أن يستقبل مرضى وجرحى تابعين لقطاع الصحة العمومية، وفق شروط وكيفيات تضبط مع السلطات المحلية للصحة العمومية بعد الموافقة الوزارية .
الفصل الثالث — الانشاء - المقر
المادة 6
فتح المادةيحدث المستشفى العسكري، في مفهوم هذا القانون الأساسي، بقرار من وزير الدفاع الوطني،
المادة 7
فتح المادةيحدد مقر المستشفى العسكري في النص المتضمن إنشاءه.
الفصل الرابع
المادة 8
فتح المادةتحدد الذمة المالية المخصصة، في النص المتضمن انشاء المستشفى، وتبين فيه عناصرها المكونة لها من منقولات وعقارات.
الذمة المالية المخصصة، لا يمكن التنازل عنها، أو نقلها أو التصرف فيها، ويمكن تعديلها حسب الأشكال نفسها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الأول — التنظيم
المادة 9
فتح المادةيتضمن تنظيم المستشفى : 440 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مديرا، رئاسة طبية مديرية فرعية للادارة العامة مديرية فرعية للتجهيزات والصيانة التقنية
- أجهزة استشارية.
يضبط احداث هذه الهياكل وتنظيمها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — صلاحيات مدير المستشفى
المادة 10
فتح المادةيوكل التسيير الى مدير، يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 11
فتح المادةتكون لمدير المستشفى كل سلطات الادارة والتسيير، فهو :
- يمثل المستشفى العسكري في كل العلاقات مع الغير، حصيلة مجمل الوثائق المحاسبية ، المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، يقترح على السلطة الوصية كل الاجراءات الرامية الى ملاءمة الهياكل والوسائل للأهداف
- يعهد بفتح أية حسابات جارية، مصرفية وبريدية ويسيرها، يوقع ويقبل ويظهر ويبرىء، بالاشتراك مع العون المحاسب، كل سندات الدفع ، المرتبطة بعمل المستشفى.
الفصل الثالث — صلاحيات رئيس الأطباء في المستشفى
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس الأطباء في المستشفى بقرار من وزير الدفاع الوطني، وتنهي مهامه حسب الطريقة نفسها .
يكلف رئيس الاطباء، تحت سلطة المدير، بما يأتي :
تنشيط أعمال المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية للمستشفى فيما يقدمه من علاج خارجي أو علاج يمارس، تحت مسؤوليته، ادارة مجموع الوحدات | استشفائي وتنسيقها، الملحقة بالمستشفى
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مجمل المستخدمين. وهو مكلف بتأمين النظام والأمن في المستشفى.
ومكلف بتنسيق أعمال مختلفة المصالح، ومراقبتها.
- يتولى توظيف المستخدمين المدنيين وتسريحهم ماعدا المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين يخضع توظيفهم للتنظيم الجاري به العمل، يتابع تسيير المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الموضوعين تحت تصرف المستشفى العسكري وفقا للتنظيم الجاري به العمل
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها وتصفيتها، ل يوقع كل العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق هدف المستشفى.
يعد ما يأتي :
النظام الداخلي للمستشفى، الذي يعرض على السلطة الوصية للموافقة عليه جدول الاستغلال التقديري ومخطط التمويل السنوي، التقرير عن النشاط السنوي متابعة أعمال الاستكشاف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث وتقييمها، تنظيم التسيير والتكوين الطبي في طوره الجامعي والعالي، والأعمال الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية المختصة إقليميا عندما يتعلق الأمر بمستشفى جامعي، تجميع التقارير عن نشاط رؤساء المصالح واستغلالها، جمع الاحصائيات الطبية واستغلالها قصد اعداد الحصيلة الوبائية للمستشفى واجراء أية دراسة تدخل في مجال اهتمام القيادة 1 تنظيم مشاركة المستشفى في التكوين شبه الطبي.
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بفتح أرشيف المستندات والوثائق والسجلات ومجموع الوصفات الطبية الرسمية واستغلاله وضبطه باستمرار،
- الاشراف على الرصيد الوثائقي الطبي والعلمي للمستشفى وتنظيم توزيع المعلومات والوثائق الطبية والعلمية على الممارسين والمستخدمين المعنيين تسيير المنشآت والتجهيزات البيداغوجية والخاصة بالتكوين والسهر على استغلالها الاستغلال الأمثل، تصور تدابير الاستخدام الأمثل للتجهيزات والعتاد الطبي التقني، الذي هو قيد الخدمة في المستشفى وصيغه المثلى، القيام مع الأجهزة المعنية بتحضير برامج التظاهرات الطبية والعلمية للمستشفى، وكذلك مشاركة السلك الطبي الاستشفائي في المؤتمرات والملتقيات في العلوم الطبية وجمع تقاريرها وعرضها واستغلالها.
المادة 13
فتح المادةيمكن رئيس الاطباء أن يجمع بين مهام الرئاسة الطبية في المستشفى ومهام رئيس وحدة علاج أو مصلحة طبية استشفائية أو طبية تقنية.
الفصل الرابع — صلاحيات المدير الفرعي للادارة العامة
المادة 14
فتح المادةيكلف نائب المدير الفرعي للادارة العامة تحت سلطة مدير المستشفى، بما يأتي :
تحديد الاحتياجات من المستخدمين الاستشفائيين إعداد خطط التجنيد السنوية والمتعددة السنوات من المستخدمين المذكورين تأمين التسيير الاداري للمستخدمين الاستشفائيين في اطار التنظيم الجاري به العمل، القيام في اطار توجيهات مدير المستشفى بتوزيع المستخدمين على مختلف المصالح المتعلقة بهم توزيعا سديدا ومتوازنا المبادرة بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، بأعمال تكوين المستخدمين الاداريين، وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، متابعة استهلاك الاعتمادات بمسك محاسبة النفقات المستعملة واعداد البيانات الدورية المتعلقة بها، تنظيم سير مصالح فوترة الخدمات الطبية الاستشفائية والطبية التقنية المقدمة للمرضى الخارجيين أو الماكثين بالمستشفى ومراقبته والسهر على تحصيل ايرادات الاستشفاء والايرادات المرتبطة بأعمال المستشفى وتسوية | ديون التسيير
- تأمين الاقتناء والتخزين والتموين المنتظم للمستشفى بالمواد، واللوازم، ومختلف أنواع المنتوجات الأخرى اللازمة للتغدية، والفندقة والصيانة، والصحة والنقل وتسيير المخزونات والوسائل المتعلقة بها " .
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالتسيير الاداري للمرضى، نزلاء المستشفى، وكذلك المعالجين الخارجيين، وبالتنظيم المتعلق بالوفاة الحاصلة داخل المستشفى وبالجثث | المستلمة للايداع،
- ضمان حفظ الاموال والاشياء ذات القيمة، التي يودعها المرضى امانة لدى دخولهم المستشفى، وكذلك التي يتركها الاشخاص المتوفون فيه، تنظيم سير المصالح المتخصصة المحدثة لدى المستشفى والمكلفة بنقل الجثث الى مكان دفنها ومراقبته .
الفصل الخامس — صلاحيات المدير الفرعي للتجهيزات والصيانة التقنية
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير الفرعي للتجهيزات والصيانة التقنية، تحت سلطة مدير المستشفى، بما يأتي :
السهر على التقيد بالمقاييس المعمول بها في مجال نظام الاستخدام وتشغيل المستخدمين والمصالح المستعملة أو المستغلة للتجهيزات والمنشآت الأساسية، تجميع الاحتياجات التي تعرب عنها مختلف المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية في المستشفى من حيث التجهيزات والعتاد والمنتوجات الخاصة اللازمة لأعمال الاستغلال والتشخيص والعلاج، متابعة انجاز برامج البناء وعمليات ترميم المستشفى واعادة تهيئته، اقتناء التجهيزات اللازمة لأعمال العلاج الطبي والتكوين والبحث ضمان سير ورشات الرعاية والتصليح والصيانة التقنية العامة والبيوطبية تأمين المراسلات مع المتدخلين الخارجيين في ميدان الصيانة وأمن المنشآت اقتناء الأدوات والمعدات الطبية، والقيام بتوزيعها على مختلف مصالح المستشفى تسيير المخزونات التابعة لميدان اختصاصه ومسك محاسبتها، تحضير ملفات الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة بالمهام الموكلة اليه ومتابعة تنفذيها، تنظيم المداومة التقنية بتأسيس جداول دورية والسهر على مواظبة المستخدمين المتخصصين، لاسيما في أفواج الحراسة والصيانة العامة والبيوطبية . 442 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل السادس — الاجهزة الاستشارية
المادة 16
فتح المادةيمكن تأسيس أجهزة استشارية لتنشيط الاعمال الاستشفائية وتنسيقها وتوجيهها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل السابع — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المستشفى العسكري على الشكل العمومي.
المادة 18
فتح المادةتتضمن ميزانية المستشفى، ما يأتي :
في باب الايرادات :
الأموال التي يدفعها الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياطي والهيئات المدنية للحماية الاجتماعية بعنوان تسديد نفقات الاستشفاء والعلاج الخارجي للمرضى المؤمنين اجتماعيا من العسكريين والمدنيين المنتسبين اليها، مساهمة المرضى بعنوان ما يستفيدونه من فحوص واستكشافات وعلاج طبي كنزلاء في المستشفى أو كخارجيين وفقا للتنظيم الجاري به العمل،
- ما يدفعه المرضى الأجانب بعنوان ما يستفيدونه من تطبيب وعلاج فيه، مساهمات المستخدمين الطلبة والمتمرنين الاعانات المالية التي تقدمها الدولة وغيرها من الهيئات العمومية :
لتسديد نفقات الاستشفاء والعلاج، الخارجي للمرضى العسكريين أو المدنيين غير المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي العسكري، لتسديد نفقات التكوين لتسديد نفقات البحث لتسديد - النفقات المتعلقة بالتبعات العسكرية للاعانة على تحقيق التوازن المالي وعلى العموم كل الموارد المرتبطة بأعمال المستشفى وكذلك الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
الأجور الأساسية والتوابع المقدمة لأصناف المستخدمين الذين يتكفل المستشفى بهم، تسديد الأجور، والتوابع والتكاليف المتعلقة بالمستخدمين العسكريين والمدنيين الممارسين بالمستشفى المركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي النفقات المتعلقة بما يأتي :
أعمال التكوين أعمال البحث مصاريف التدريب، والندوات والملتقيات التغذية، الفندقة، 1 اقتناء المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك المنتوجات والمواد واللوازم الضرورية لسير المستشفى سيرا منتظما ودائما، * صيانة المعدات والتجهيزات المشتركة والخاصة بالصحة وكذلك المنشآت الاستشفائية التكاليف الملحقة وعلى العموم كل النفقات المرتبطة بأعمال المستشفى واستغلاله.
المادة 19
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الأموال الى عون محاسب.
المادة 20
فتح المادةيعين محاسب المستشفى بمقرر من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المستشفى.
الباب الثالث — تسيير المستخدمين
الفصل الأول — تسيير المستخدمين العسكريين والشبيهين
المادة 21
فتح المادةيخضع توظيف المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين للمستشفى العسكري، وتكوينهم وتسييرهم للقوانين والانظمة المطبقة على مستخدمي الوظيفة العسكرية.
المادة 22
فتح المادةيعمل المستخدمون العسكريون والشبيهون التابعون للمستشفى العسكري، في وضعية نشاط عادية في مؤسستهم أو ملحقتها، ويؤدي لهم أجورهم مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي.
الفصل الثاني — تسيير المستخدمين المدنيين للمستشفى العسكري
المادة 23
فتح المادةيجند المستخدمون المدنيون للمستشفى العسكري عن طريق عقد لمدة محددة، حسب احتياجات النشاط وعلى أساس رخص إجمالية.
المادة 24
فتح المادةينتسب المستخدمون المدنيون للمستشفى العسكري لصناديق مدنية للضمان الاجتماعي والتقاعد ونظام مرتباتهم هو النظام المحدد بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط.
المادة 25
فتح المادةيستفيد المستخدمون المدنيون في المستشفى العسكري من المزايا الاجتماعية المخصصة المستخدمي وزارة الدفاع الوطني وفق شروط تحدد بتعليمه وزارية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-109
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 92-81 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 69-90
- أمر رقم 71-28
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-109
مرسوم رئاسي رقم 97-109 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 المادتين 7 و 8 من الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.