قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء معهد التغذية والمواد الغذائية في جامعة قسنطينة . 1660
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة قسنطينة معهد للتغذية والمواد الغذائية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1976 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.