قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة. 304 أول فبراير قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم سنة 1974 يتضمن تنظيم مراكز البحث وتسييرها. 302
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدث فروع مختلف الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية، بموجب مقرر من مدير الجامعة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير 1974 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم الطبية الجامعة قسنطينة قسم الطب الداخلى والطب الاجتماعي قسم الجراحة وعلم امراض النساء وعلم التوليد - والتخصصات قسم الفحوص البشرية.
الجمعة 14 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية لجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 والمتضمن احداث معهد العلوم البيولوجية بجامعة قسنطينة
- وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية لجامعة قسنطينة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتحدث فروع مختلف الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية بموجب مقرر من مدير الجامعة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة الاقسام التابعة لمعهد العلوم البيولوجية الجامعة قسنطينة -قسم البيولوجيا العامة قسم الكيمياء الاحيائية، قسم الفيزياء الاحيائية
- قسم الزراعة، قسم العلوم البيطرية .
وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.