قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يو يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء معاهد بجامعة قسنطينة. 1829
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بجامعة قسنطينة المعاهد التالية :
معهد جراحة الاسنان .
معهد العلوم البيطرية ، معهد الرياضيات ، معهد الفيزياء ، معهد الكيمياء .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يونيو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.