ج.ر عدد 53 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 300 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69-50 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن 687 امر رقم 69-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع التسول | والتشرد . 688 امر رقم 69-52 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار فى استيراد | مواد البناء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد البناء 688

  • امر رقم 69-53 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار في استيراد وتصدير المواد لصنع الورق وتركيبة - 690 امر رقم 69-54 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء جامعة قسنطينة 694 أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694 امر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن العفو بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم 19 يونيو 1965 695 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 69-89 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1389 ه الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث 698 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن التخفيض من عقوبات بمناسبة

  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير التسويق 703 • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المحاسبة وتمويل زيارة رئيس الحكومة لولاية التيتري . 698 | الفلاحة • 808 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-86 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج بعض الاعوان في الاسلاك الجديدة للموظفين - 698
  • مرسوم رقم 69-87 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات . 699 مرسوم مؤرخ فيى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الاداري بوهران 700
  • قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 اوافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن عزل متصرف مدني . 700 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-77 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المحافظين المكلفين باستثمار المساحات الكبيرة 700 مرسوم رقم 69-78 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية 1700
  • مرسوم رقم 69-79 مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام 701 مرسوم رقم 69-80 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء 701 مرسوم رقم 69-81 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي 701
  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الزراعي . 701
  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الهندسة القروية والري الفلاحي . 702 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي .. 702 |
  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب 703 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية . 704 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء 704 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام 704
  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي . 705
  • مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير التعليم والتعميم 705 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير التعليم الفلاحي 705 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للفلاحة 10 705 قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 يتضمن احداث منطقة الرى لبوناموسة .. 705 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الصيد 1969-1970 706 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969. يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما 707 .. وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قاض .. 707

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير التشريع . 707 | قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جلسات متنقلة ببرج بو نعامة 707 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707 مرسوم رقم 69-83 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس ثانويات للدولة بباتنة وتيزي وزو وصور الغزلان • 708 مرسوم رقم 69-84 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس تكميلية للتعليم العام . 708 قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد برنامج امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين ( الشعبة العربية ) . 709 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 8869- مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض انواع التلقيح الاجباري .. 709 وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمواد البناء 710 • وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير التقنى للشركة الوطنية لاشغال الطرق ( سوناترو ) 710 •
  • قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير الادارى للشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) 710 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-85 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية بولاية باتنة 710
  • قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن قبول مدير صندوق الضمان الاجتماعي الناحية وهران 711 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن قبول مدير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة 711
  • قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتعلق بالتصريح الالزامي لوسائل العمل التي قد تسبب أمراضا مهنية

اعلانات وبلاغات اعلان عن مزايدة .. 711 قوانين وأوامر امر رقم 69-50 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانيء الجزائرية والنقل البحري وايجار السفن باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 6 يأمر بما يلى : المادة الأولى : * تخضع نشاطات النقل بالمواعين والصيانة في الموانيء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السفن الى احتكار الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق الاحتكار المذكور في المادة السابقة بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل ..

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة 3 : ينشر هذا الامر في في الجريدة الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا لام الأمر في في الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين امر رقم 69-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع التسول والتشرد باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • نظرا الى أن التسول آفة اجتماعية هي من بقايا الاستعمار في بلادنا ،
  • ونظرا الى أن ثورة أول نوفمبر سنة 1954 قام بها الشعب لأجل الشعب ، ونظرا الى أن الشعب الجزائري كافح وتألم ليتمتع- بمستقبل أفضل ، ونظرا الى أن السلطة الثورية المنبثقة من يوم 19 يونيو سنة 1965 قد التزمت بأن تؤمن لكل مواطن حياة أفضل ، ونظرا الى أنه يتعين ويجب على السلطات العمومية في كافة المستويات أن تتخذ جميع التدابير الآيلة الى مناهضة هذه الآفة والقضاء عليها ، وبعد الاطلاع على بيان 19 يونيو سنة 1965 ،
  • وبناء على الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1956 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ولا سيما المادتيل 195 و 196 ، المادة الأولى : يمنع التسول والتشرد بأى شكل كان ، في جميع أنحاء التراب الوطني المادة 2 : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى أعلاه تستوجب السجن من شهرين الى سنتين وفي حالة تكرار الجريمة ترفع عقوبة الحبس الى 5 سنوات • المادة 3 : تحدد فيما بعد ، كيفيات تطبيق هذا الامر ، الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره … الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969. هواري بومدين أمر رقم 52 69-52 69 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منح الاحتكار في | استيراد مواد البناء والخزف الصحى للشركة الوطنية لمواد البناء باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يمنح احتكار الاستيراد المواد البناء والخزف الصحى الى الشركة الوطنية لمواد البناء المادة 2 : ان منتجات الاحتكار المشار اليه في المادة 1 أعلاه مبينة في القائمة المرفقة بهذا الأمر المادة 3 : ان المرحلة التحضيرية للاحتكار المشار اليه في المادة 1 أعلاه مؤسسة لمدة 9 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية لمواد البناء بالتأشير على عمليات استيراد وتصدير المنتجات المرفق بيانها مع هذا الامر طيلة مدة المرحلة التحضيرية المذكورة في المادة 3 أعلاه بيد أنه يكمنها خلال هذه المدة أن تستورد لحسابها الخاص كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في الاحتكار المشار اليه في المادة 1 من هذا الامر المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 6 : يحدد وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب قرار ومنشور المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 … هواري بومدين

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 689 قائمة المنتجات التابعة للاحتكار الخاص باستيراد مواد البناء والخزف الصحي نوع المنتجات 20-25 الجبس اللامائي. انواع الجص وحتى الملونة منها أو الممزوجة 0-20-251 بكميات ضئيلة أو معجلة للسرعة ما عدا انواع الجص المحضرة خصيصا لفن الاسنان 11 – 20-25 22-25 كلس عادي ( حي ومخلوط ( كلس سريع التصلب باستثناء 01-22-25 الاكسيد ، ماآت الكلسيوم . 23-25 اسمنت مائي ) وضمنه الاسمنة غير كلانكرس » ) حتى الانواع الملونة منه 24-25 كتان حجري ( غير قابل للاحتراق ) . 10-98 مصنوعات من الجص أو مؤسسة منه : 11 – 22-25 المسحوق المسمى . 0-23-25 .. - 24-25 : أ الواح ، صفائح ، صفائح ماطورة ، انواع البلاط 02-10-68 وما يشابهها غير مزخرفة : 1 - ملاط من كلس ورخام .. – انواع اخرى . ب انواع اخرى : 1 - ملاط من كلسس ورخام . 2 – انواع اخرى . 03-10-68 12-10-68 13-10-68 11-68 مصنوعات من الاسمنت والبتون والحجر الاصطناعي حتى المسلحة وضمنها مصنوعات الاسمنت او حاوى ( الفرانيطو » 12-68 مصنوعات من كتان ( أميانت » الاسمنت وما شابهه : ا - ادوات البناء : من لبن الكلس 01-11-68 03-11-18 وسلولوز الاسمنت 12-11-68 1 - ادوات التغطية ( البلاط والصفائح والالواح المموجة 0-12-681 ام لا الخ ) واللوازم من انبيب وتصفيحات ولوازم التنبيت. 11-12-68 2 – انواع اخرى ب انواع اخرى . 4 0-69 . اجر البناء ( وضمنها الرضم ( أوردى ) 12-12-68 22-12-68 ومخابيء الاعمدة المصنوعة من الاسمنت ( بوتريل ) وما يشابهها من العناصر: ا مع تراب مشترك ب مع مواد خزفية : 1 - من حجر رملي 2 - من مواد أخرى خزفية .. 0-04-691 02-04-69 11-4 0-69 1-04-692 5 0-69 قراميد ، زخراف هندسية ، ( اطناف واخاريز الخ ) أواني أخرى للبناء ( قراميد المداخن وتخشيبات .. الح ) قراميد من الطين العادي ب انواع اخرى 1 من التراب العادي 2 من الحجر الرملي : ا قراميد ب - انواع اخرى

  • من مواد أخرى خزفية 0-5 0-691 13-5 0-69 14-5 0-69 15-5 0-99 16-5 0-61

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 انواع المنتجات 07-69 بلاط ، وحجر التبليط وكسائه غير التراب العادي من مواد أخرى خزفية مطلي ولا مزين : 0-07-691 11-07-69 12-07-69 1-07-693 08-69 انواع أخرى من البلاط وحجر التبليط او الكساء : ا من خليط التراب ب من مواد أخرى خزفية 01-08-69 11-08-69 12-08-69 13-08-89 10-69 مغاسل المطبخ ، مغاسل احواض الاستنجاء ، طسوت المراخيص ، واحواض الاستحمام والاجهزة الاخرى الثابتة والمماثلة لها للاستعمال الصحي وحفظ الصحة : ا من الصني ب من المواد الخزفية الاخرى ، 21-10-69 33-10-69 1 - من الخزف المطلي أو الفخار الدقيق 34-10-69 2 من الانواع الاخرى 35-10-69 15-25 المرمر ، حجر الجص ، « ايكوسين ( واحجار كلسية اخرى مقطوعة او ذات حجم ظاهر يعادل 5 ٫ 2٫5 او ما فوق ورخام ابيض خام مصفر او مقروض نشرا فقط : T ) خام ، مصفر ، مقروض نشرا او عن 25 سم 1 - ايكوسين ورخام ابيض ، مشقوق ذو سمك يزيد ه0-15-25 06-15-25 2 - مرمر وحجر الجص واحجار كلسية اخرى بكثافة ظاهرة مساوية ل 2,5 أو ما فوق T - مرمر ب - انواع اخرى 11-15-25 12-15-25 13-15-25 14 – 15-25 ب ) مقروض فقط بالنشر أو الشق بسمك يساوي 25 سم فاقل: 1 - رخام ابيض 2 انواع اخرى : ا - ايكوسين ذو سمك : 1-1 ما فوق 16 سم لغاية 26 سم 2 - مافوق 4 سم لغاية 16 سم

  • 4 سم او اقل ب مرمر ، حجرى الجص واحجار ظاهرة تساوي 2٫5 ٫ 2٫5 فاكثر منشورة 1 ما فوق 16 سم لغاية 25 سم 2 - ما فوق 4 سم لغاية 16 سم 3-4 سم او اقل أمر رقم 69-53 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن الاحتكار ان منح في 22-15-25 23-15-25 24-15-25 25-15-25 كلسية اخرى بكثافة وبسماكة قدرها : 26-15-25 27-15-25 28-15-25 رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، استيراد وتصدير المواد المعدنية لصنع الورق وتركيبه بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، باسم الشعب وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 68 11 المؤرخ في 23 شوال

- عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يمنح احتكار الاستيراد والتصدير للمواد الأولية المعدة لصنع الورق وتركيبه الى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز . المادة 2 : ان منتجات الاحتكار المشار اليه في المادة 1 أعلاه مبينة في القائمة المرفقة بهذا الأمر المادة 3 : ان المرحلة التحضيرية للاحتكار المشار اليه في المادة 1 أعلاه مؤسسة لمدة 9 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية لصناعات السلولوز بالتأشير على عمليات استيراد وتصدير المنتجات المرفق بيانها مع هذا الأمر طيلة مدة المرحلة التحضيرية المذكورة في المادة أعلاه بيد أنه يمكنها خلال هذه المدة أن تستورد لحسابها الخاص كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في الاحتكار المشار اليه في المادة 1 من هذا الامر المادة 5 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الامر • المادة 6 : يحدد وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب قرار ومنشور • المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين قائمة المنتجات التابعة للاحتكار الخاص باستيراد وتصدير المواد المعدة لصناعة الورق وتركيبه انواع المنتجات 03-39 سلولوز مجدد ، نترات وخلات وغيرها ، استرات السلولوز . وأثير السلولوز والأنواع الاخرى من المشتقات الكيماوية للسلولوز ، البلاستيكية أو غيرها (سيلويد اين و كولوديون و سلولوئيد .. الخ) والالياف المكبرتة : أ سلولوز مجدد : 1 2 على الحالة الأسفنجية 2 أنواع أخرى ، 05-3 0-31 والخليوزية ، أ أوراق ، قشور ، ربط أو صفائح ملفوفة أم لا بسماكة تقل عن 75 0 مم : 1 - ذات مساحة مشغولة أو معالجة 15-3 0-39 2 أنواع أخرى ب غير مسماة : 1 - أنابيب ومصارين 2 - أنواع أخرى 16-3 0-39 17-03-39 18-03-39 3 فضلات و كسار المصنوعات 19-03-39 01-47 معجون الورق : أ معجون الخشب الميكانيكي ونصف الكيماوي 2-1 0-471 ب 1 معجون الورق الكيماوي : 1 بالسلفات أو الصور (الكبريت) ا أنواع الخام ب أنواع أخرى 41-1 0-47 45-1 0-47 2 - بالثاني السلفيت (بيسلفيت) : 1 أنواع الخام ب - أنواع أخرى اه - 1 0-47 5-1 0-470 لصنع ألياف النسيج الاصطناعي (أ) : ا - حادى أقصى نسبة من آلفا وما فوق ) السلولوز (94٪ من الوزن 61-01-47

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه انواع المنتجات ب أنواع أخرى ج أنواع أخرى : 1 معجون ألياف القطن الخام 2 معجون الالياف النباتية المبيضة 3 غير مسماة 02-47 فضلات الورق والكرتون مصنوعات قديمة من 62-01-47 71-01-47 76-01-47 91-01-47 92-1 0-47 الورق والكرتون الصالحة فقط لصنع الورق ماعدا صنف : به أ فضلات الورق والكرتون ماعدا 2 ب 1 - لا تصلح عمليا الا لصناعة الورق 2 - أنواع أخرى أ) (أ) تصلح فقط لصناعة الورق . 01-02-47 02-02-47 1-48 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا بما فيه واط السلولوز بلفائف أو صحائف : د ورق يزن 15 غ أو أقل في المتر المربع وخاص لصنع الورق المشمع (ستانسيل) (أ) ه أنواع أخرى . 2 - غير مسماة ماعدا dInuy EII 35-1 0-48 يحوى معجونا ميكانيكيا بنسبة 60% او اقل و Inv d EII بدون معجون ميكانيكي : ب - ورق وكرتون صوفى (50 ٪ من الصوف أو أكثر) 42-01-48 ج واط السلولوز د - أنواع أخرى :

  • ورق وكرتون تبن ، ورق وكرتون أحد وجهيهما تبنى اللون أكثر من 60 ٪ 45-1 0-48 46-1 0-48 47-1 0-48
  • بوزن أقل من 45 غ في المتر المربع الى غاية 70 غ 501-1 0-48 2 أنواع أخرى 1-1 0-48 52-1 0-48 53-1 0-48 54-1 0-48 57-01-48 بدون معجون الخرق أو يحتوى على أقل من 75 % من معجون الخرق 64-1 0-48 يحتوى على 75% أو أكثر من معجون الخرق 65-1 0-48 2 مصنوع على اللفافة :
  • ورق كرتون التبن
  • أنواع أخرى 66-1 0-48 67-01-48 68-1 0-48 02-48 ورق وكرتون مقطع صحيفة صحيفة ( على اليد ) .. - 02-48 07-48 ورق وكرتون مصمغ ومبيض ومبلل أو ملون أو هندى وما شابهه) أو مرسومة (ماعدا السطح (مرمرى أصناف الرقم 06 48 من الفصل 49 بلفائف أو صحائف) :- أ مصمغة لمآخذ رسم الأحرف . ب ميكاسة . - 7 : - 48 0-07-48 04-07-48 14-07-48 ८ مزفت ، حاوى الزفت ، مفروش بالأسفلت ، مسلح

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 انواع المنتجات أم لا ، أو مفروش بالرمل أو المنتجات المشابهة له 2-07-481 د انواع اخرى باستثناء د 2 ا و د 2 ج و د 3 . 1 - ملونة السطوح وغير مصمغة : ا - مرمرية ، منقوشة ، فسيفسائية ب - أنواع أخرى 2 مصمغة بالابيض أو ملونة : ب معدنية 3 1 مصمغة : 1 - ورق وكرتون كرافت ب - أنواع أخرى 4 مسماة «آميدونة» (لب ديكسترين الخ) 41-07-48 42-07-48 45-07-48 46-07-48 51-07-48 52-07-48 53-07-48 ه من نوع الجيلاتين ، حاوية الآحين ، كازيينية وما شابهها : 54-07-48 ا - مسمى ( ورق الفحم » ب أنواع أخرى 55-07-48 6 ورق و كرتون ، بارافين ، استيارين ، مطلى ، 56-7 0-48

- مزيت أو مدهون بما فيه الخاص بالرسم والمبلل : 57-07-48

  • ورق للنقل الخاص بالطبع الحجرى ونقل الرسم ، 59-07-48 ورق وكرتون مطلى أو مبلل بالصمغ الاصطناعي أو المواد البلاستيك الاصطناعية ( الورق المكبوس - بأكاليب او ما شابهه ) ورق و كرتون نيترو سلولوز A ورق وكرتون مخملى وما شابهه ، ورق خارجيا بخيوط الغزل والنسيج 9 مرسوم أو أنواع أخرى 08-48 الواح من العجين لكتل الفلتر- 61-07-48 64-07-48 وكرتون مقوى 65-07-48 66-07-48 00-08-48 9 0-48 الواح الانشاءات الخاصة بعجين الورق من الخشب غير 04-9 0-48 المصفى أو النبات المختلف الألياف الخام حتى الانواع ه . - 09-48 المكتلة من الصمغ الطبيعي أو الاصطناعي أو المتصلة به . 11-48 أوراق الطنافس والأغشية وفيتروفاني : أ ورق الطنافس والأغشية ب - فيروفاني 13-48 غطاء الحظائر المرتكزة على الورق أو الكرتون مع عجين اللينوليوم حتى المقطع منه 15-48 اوراق اخرى وكرتون مقطوع لاستعمالات معينة الانواع الاخرى 6. - 9 0-48
  • 9 0-48 0-11 – 481 11-11 – 48 22 – 11-48 أو بدون طابق 01-12-48 02-12-48 ماعد اصناف: 1 – ربط او عصاب مثنية او مطلية ام لا لصناعة الاطباق والاستعمالات الاخرى ( صفائح الورق ) 02-15-48 201-48 أطبال ، بكر ، مواسير ، أنابيب من القصب ، والركائز المشابها لها ، من عجين الورق من الورق او الكرتون ، ا . - 20-48 حتى المثقوب او الصلب 1 – 20-481 21-48 مصنوعات اخرى من عجين الورق والكرتون او من واط السلولوز : ا - ورق وكرتون مثقوب المكينات جاكار واشباهها 21-21-48 ب - أنواع أخرى : 1 - ورق مخرم وورق مطرز 22-21-48

694 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه انواع المنتجات 2 - ربط للرفوف ، نافرة أم لا من غير أنواع المخرمة أو المطرزة 23-21-48 3 مناديل وسمط ومناشف :

  • من الورق غير المخرم أو المطرز 24-21-48 ب - من واط السلولوز 25-21-48 4 قوالب ، ونماذج ، ومقاييس ، من نفس المجموعة 26-21-48 。 - مجموعات أنابيب كهربائية 27-21-48 6 - كرتون غير مسمى وغير داخل في أصناف أخرى ( مبسط ، وأطباق وأنواع أخرى مرسمة وكرتون ركائز للتصوير الشمسي - .. الخ ) 2-21-488 V بطاقات احصائيات مطبوعة 29-21-48 A وصلات ومواد مشابهة 9 - اباجور 10 مصنوعات من الورق 31-21-48 32-21-48 أو الكرتون المزفت وحاوى الزفت أو الأسفلت غير مسمى أو داخل في أصناف أخرى • 3-21-48 ا صحائف نخروب الحزم البيض 34 ب - أنواع أخرى
  • 11-48 35-11-48 12 - مصنوعات من واط السلولوز من غير المناديل والسمط والمناشف 13 أنواع أخرى امر رقم 69 54 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء جامعة قسنطينة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تنشأ ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 جامعة بمدينة قسنطينة . المادة 2 : تضم جامعة قسنطينة الكليات التالية :
  • كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،
  • كلية العلوم ،
    • كلية الآداب والعلوم الانسانية ،
  • كلية الطب والصيدلة . وكل مؤسسة للتعليم العالى الاخرى التي قد تلحق بها . المادة 3 : تسير جامعة قسنطينة والمؤسسات التي تضمها طبقا للقانون الأساسي الخاص بجامعة الجزائر . المادة 4 : تنظم أنواع التعليم الجديدة بالتدريج ، وتحدث بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية • المادة 5 : ان جامعة قسنطينة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية ، والاستقلال المالى ، وتتمتع بنظام مماثل 36-21-48 37-21-48 بيد أن أمين الخزينة في الولاية بقسنطينة هو المحاسب الموكل بجامعة قسنطينة المادة 6 : يتولى ادارة جامعة قسنطينة مدير المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 56-119 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 والمتضمن تأسيس مركزين جامعيين المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين أمر رقم 69-55 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المواد 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 36 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق - بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين 6 وبعد الاطلاع على القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية لنظام جامعة الجزائر .. ضحايا حرب التحرير الوطني ،

الجمعة . ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 وبمقتضى القانون رقم 64-243 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن الغاء المادة 31 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 66 35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير - سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 68-510 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل - سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 12-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالحالة المدنية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 8 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني و تحل محلها الأحكام التالية : المادة 8 : اذا توفى العاجز تدفع تمام الزيادة الخاصة بكل ولد مكفول والمنصوص عليها في المادة 7 الى الزوج الباقي على قيد الحياة - والد الولد أو أمه وفي حالة زواج الزوج والد الولد أو أمه تستبقى

- هذه الزيادة وتؤدى الى الشخص القائم بحضانة الولد . وعندما يتوفى الزوج - والد الولد أو أمه يصبح الولد اما في كفالة الدولة أو يعهد بكفالته الى وصى يتلقى الاعانة الشهرية البالغة 50 دينارا والمخصصة لكل ولد قاصر ، المادة 2 : تلغى أحكام المادة 9 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتحل محلها الاحكام التالية : المادة 9 : يؤدى معاش العاجز المتوفى ، بعد تخفيضه الى 50 ٪ عند الاقتضاء دون الاخلال بأحكام المادة 8 ، الى أرملته ، المادة 16 : تعتبر كأرامل الشهداء ، أرامل جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المتزوجات قبل وفاة الشهيد واللواتي ثبت زواجهن طبقا لأحكام النصوص الجارى بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بالحالة المدنية » . المادة 4 : تتم المادة 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية هذا نصها : حين وفاة أرملة الشهيد أو أمه ، تتكفل الدولة بالايتام القصر ، أو يعهد بكفالتهم الى وصى يتلقى اعانة شهرية قدرها 50 دينارا تخصص عن كل ولد قاصر » المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما المواد 8 و 9 و 16 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 المعدل والمتعلق بانشاء معاش للعجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني • المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين أمر مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن العفو بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم 19 يونيو 1965 ان رئيس مجلس الثورة ،

  • بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الأختام ، و بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملف طلبات العفو المقدمة من المعنيين 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم 19 يونيو . ينتفع من تدابير العفو ، المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم : أو يؤدى بحصص متساوية الى كل واحدة من أرامله اذا كان - الالغاء لباقى عقوبة السجن المحكوم بها على : له عدة أرامل ، وتفقد الأرملة حقها في المعاش اذا تزوجت » . المادة 3 : تلغى أحكام المادة 16 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 والمذكور أعلاه ، وتحل محلها الأحكام التالية : ليازيد عبد الرحمن ، في 3 مايو سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بوهران ، والمعتقل في سجن وهران ،
  • (بدون اسم عائلي حمو خيرة ، في 12 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بوهران ..

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه

    • الغاء تمام عقوبة السجن ، المحكوم بها على طاهر جيار هواري ، في 8 غشت سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بالأصنام .. وكلاهما موقوفان في سجن الأصنام •
  • الغاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات مع الاشغال الشاقة ، المحكوم بها على عبده احمد في 30 مايو سنة 1968 من قبل محكمة الجنايات في الجزائر

  • الغاء باقي عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة ، المحكوم بها على بوزيدة محمد ، في 4 يونيو سنة 1964 من قبل محكمة الجنايات في عنابة

  • الغاء تمام عقوبة السجن ، المحكوم بها على بوعنتل عبد القادر ، في 15 ديسمبر سنة 1964 من قبل محكمة الجنايات في معسكر …

  • الغاء تمام الباقى من عقوبة السجن ، المحكوم بها على الميلاين محمد في 16 مارس سنة 1967 من قبل محكمة الإحداث في وهران … وكلهم معتقلون في السجن المركزي بلامبيز

  • الغاء تمام عقوبة السجن ، المحكوم بها على بن عزوز بن عمر ، في 13 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي في الجزائر ، والمعتقل في السجن العسكري بقسنطينة

  • الغاء عقوبة السجن لمدة سنة واحدة ، المحكوم بها على خثير على ، في 4 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر ، والمعتقل في السجن المركزي بالبرواقية ..

  • الغاء عقوبة السجن لمدة 9 شهور ، للمسمى احمد فلاق احمد المحكوم عليه بتاريخ 4 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائى الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .

  • الغاء عقوبة السجن لمدة 6 أشهر ، للمسماة بوزيد مباركة المحكوم عليها بتاريخ 17 ابريل سنة 1969 من قبل المجلس القضائي بالمدية والمعتقلة بسجن المدية .. غير المعتقلين

  • الغاء تمام عقوبة السجن المحكوم بها على ، صافا بن سليمان جمال ، في 11 نوفمبر سنة 1965 من قبل المجلس القضائي بوهران – كيوان مراد ، في 30 يونيو سنة 1965 من قبل المجلس القضائي بالجزائر ،

  • با احمد احمد ، في 9 أكتوبر سنة 1968 من قبل محكمة سيدى على ،

  • منكوزا ساسي ، في 23 يونيو سنة 1965 من قبل | محكمة معسكر ، شياب محمد بشير ، في 23 يناير سنة 1963 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة

  • الغاء باقي عقوبة السجن ، المحكوم بها على مارياني مارى انجيليك في 25 مايو سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر ..

  • الغاء تمام عقوبة السجن المحكوم بها على :

  • بلوط لاله فاطمة ، في 6 مارس سنة 1968 من قبل محكمة سطيف ، عمارة جيلالي ، في 12 يوليو سنة 1968 من قبل محكمة مستغانم ، ضابا مختار ، في 2 ديسمبر سنة 1964 من قبل محكمة سطيف غزالى صالح ، في 22 فبراير سنة 1968 من قبل محكمة بوسعادة ، عبيد عبد القادر ، في 29 مايو سنة 1968 من قبل | محكمة تلمسان ،

  • جفال عبد الجواب ، في 15 مايو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي في باتنة 6 عادل سعد ، في 10 أكتوبر سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بسطيف

  • بوزيت عبد السلام ، في 26 أكتوبر سنة 1965 من قبل محكمة بجاية 6 سنوسي دريس ، في 13 مارس سنة 1968 من قبل المجلس القضائي في مستغانم ،

  • بلكفيف صديق ، في 14 ابريل سنة 1967 من قبل المجلس القضائي بقسنطينة ،

  • زعبوب علاوة ، في 18 ابريل سنة 19680 من قبل المجلس القضائي بسطيف 6 ترباح طيب ، في 27 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسلت ،

  • حمدان مبارك ، في 8 يونيو سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بالجزائر ، داود موسى ، في 12 يونيو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بالجزائر

  • الغاء تمام الغرامة المحكوم بها على :

    • الأعرج يمينة ، في 30 ابريل سنة 1968 من قبل محكمة فرندة ،

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697

  • رحال زهرة ، في 21 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات في بسكرة ، دهام حبيب ، في 24 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة تيغنيف ، عبد الوهاب محمد ، في 25 نوفمبر سنة 1965 من قبل محكمة عين الاربعاء ،

  • بولعراوي صالح ، في 12 يوليو سنة 1966 من قبل محكمة البرواقية ، مجراب العمري ، في 25 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة جيجل ،

  • عبد المالك عمر ، في 27 ابريل سنة 1965 من قبل محكمة بجاية ، ايتشير محمد ، في 6 يناير سنة 1968 من قبل محكمة الجزائر ،

  • هادي زوينة ، في 5 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات في بسكرة ،

  • محمود بوتوشنت ، في 27 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت

  • كشير حليمة ، في 2 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة . مستغانم ،

  • يوسف خيرة ، في 14 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم ، بن عمارة فاطمة ، في 22 ديسمبر سنة 1967 من قبل محكمة وهران ،

  • بودريعة محمد ، في 30 مارس سنة 1966 من قبل المجلس القضائي بالجزائر ،

  • بوقرين محمد ، 6 في 25 يونيو سنة 1965 من قبل محكمة قالمة

  • مكامل زينب ، في 29 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة سيدي بلعباس ، طلح زهيرة ، أرملة مسكيدة ، في 28 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة الجزائر ،

  • غرماوي محمد ، في 22 نوفمبر سنة 1966 من قبل محكمة بني صاف ، دريزي خليفة ، فى 25 يوليو سنة 1968 من قبل المجلس القضائي بالاصنام ، مرشوق بن غالم في 3 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت ، نعمان محمد ، في 18 اكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة وادي رهيو •

  • الغاء مبلغ من الغرامة المحكوم بها على :

  • مزيان فاطمة ، ابنة دحماني ، في 19 ديسمبر سنة | 1967 من قبل المجلس القضائي في تلمسان ، وقدرها 200 دج ، بن عيشوبة حاج أو محمد ، في 9 يونيو سنة 1966 من قبل محكمة معسكر وقدرها 300 دج ،

  • بوقرقيق على ، في 9 يناير سنة 1964 و 27 يوليو سنة 1965 من قبل محكمة معسكر وقدرها 400 دج ، عسوس مولود ، في 11 ديسمبر سنة 1967 من قبل المجلس القضائي في قسنطينة ، وقدرها 300 دج ، أميرة تاسعديت ، في 2 ابريل سنة 1968 من قبل محكمة بجاية ، وقدرها 300 دج 6 رزاق طاهر ، في 29 سبتمبر سنة 1966 من قبل

  • محكمة باتنة وقدرها 300 دج باللكحال طيب ، في 12 فبراير سنة 1968 من قبل

    - محكمة سعيدة وقدرها 300 دج ، قوريس خدومة ، في 10 نوفمبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت وقدرها 300 دج 6

  • جليجل العجل ، في 24 نوفمبر سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1967 من قبل محكمة مستغانم وقدرها 100دج، مسدي محمد ، في 27 أكتوبر سنة 1967 من قبل محكمة تيسمسيلت وقدرها 200 دج طالب عقيلة ، في 9 سبتمبر سنة 1967 من قبل محكمة المخالفات في القالة وقدرها 400 دج ، قاسمي محمد ، في 4 مارس سنة 1966 من قبل محكمة البليدة وقدرها 200 دج

  • الغاء نصف الغرامة المحكوم بها على المدعو زوقفات دحو ، في 9 يونيو سنة 1966 من قبل محكمة معسكر ،

  • الغاء غرامة قدرها 2000 دج المحكوم بها على المدعو زواد بن عائشة ، في 18 فبراير سنة 1966 من قبل محكمة القليعة المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة . ربيع الثاني عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء

مرسوم رقم 69-89 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن منع ممارسة حرفة مسح الاحذية فيما يخص الاحداث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القانون الجزائري للعمل ولا سيما المادتين 72 و 76 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنع ممارسة حرفة مسح الأحذية في مجموع التراب الوطني فيما يخص الأحداث . المادة 2 : يوضع كل مخالف لأحكام المادة السابقة ، بعد التحقيق ، في مؤسسة يحدد نوعها فيما بعد . وفي حالة العود يمكن أن يوضع المخالف في مؤسسة للتربية المراقبة المادة 3 : تحدد عند الحاجة بموجب نصوص لاحقة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله من تاريخ نشره المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 | يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو / سنة 1969 يتضمن التخفيض من عقوبات بمناسبة زيارة رئيس الحكومة لولاية التيترى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الملحة الأولى : ان كل الأشخاص المعتقلين بالسجن المركزي بالبرواقية عند تاريخ فاتح يونيو سنة 1969 ، تخفض عقوبتهم بثلاثة أشهر سجنا لكل واحد منهم المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ دا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 86 69-86 69 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج بعض الأعوان في الاسلاك الجديدة للموظفين

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناه على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 13386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن النص على التدابير المتعلقة بتيسير الدخول للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

الجمعة و ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الاعوان القائمين بالوظيفة في أول يناير سنة 1967 بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المطبق عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمؤهلين للترسيم طبقا للأحكام التنظيمية التي تم تعيينهم بموجبها 6 وكذلك المندوبين ، يجوز ادراجهم في الاسلاك الجديدة للموظفين ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أدناه .. المادة 2 : ينبغي على الأعوان المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه 6 ليمكنهم الاستفادة من الادراج أن يثبتوا استيفاء | شروط الشهادات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 62-6 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للدخول للوظائف التي يشغلونها • واذا لم يستكمل العون الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ، فيجب أن يتم ادراجه بالنظر للشهادات التي يحوزها واذا لم يثبت حيازته لأية شهادة أو كانت شهاداته لا تمكنه من دخول سلك يفوق سلكه الأصلى ، فيجب أن تسوى حالته الإدارية على الوجه التالي :

  • ينبغى اعادته الى سلكه الأصلي ، اذا كان موظفا ويجرى اعادة ترتيبه طبقا لأحكام القوانين الأساسية المطبقة على هذا السلك واذا لم تكن له صفة الموظف ، فيجب أن يعاد ضبط تعاقده طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المادة 3 : يجرى ترسيم واعادة ترتيب الأعوان المدرجين طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه وفقا لنفس الشروط المطبقة على الأعوان الموظفين على أساس المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن النص على التدابير المتعلقة بتيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا يعتبر تاريخ ادراج المعنيين سابقا لتاريخ 19 يوليو سنة 1962 . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 699 مرسوم رقم 99-87 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات م ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ولا سيما المادة 33 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمتصرفين ولا سيما مادتيه الاولى والخامسة عشرة . وبمقتضى المرسوم رقم 69-71 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات ولا سيما المادة 2 منه 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان التلاميذ المحرزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة والمخصصين حين تخرجهم من المدرسة للولايات يجرى تعيينهم بصفة متصرفين ويوضعون تحت سلطة الوالي المعينين لديه المادة 2 : يعين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه 6 عند انقضاء مدة 3 سنوات المذكورة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه بحكم القانون في المصالح المركزية للوزارات اذا طلبوا ذلك المادة 3 : يمكن أن يدرج التلاميذ المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه عند انقضاء مدة 3 سنوات المشار اليها في المادة أعلاه بناء على طلبهم في أحد الاسلاك الجاري تكوينهم به في المدرسة الوطنية للادارة ، ويجرى ترسيمهم في أحد هذه الأسلاك في أول يناير التالى لادراجهم

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الادارى بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 تنهى ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 مهام السيد الطيب جايدير مدير مركز التكوين الاداري لوهران قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير | سنة 1969 يتضمن عزل متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 عزل السيد مراد بلخروبي المتصرف المدني من وظيفته نظرا لتخليه عن منصبه اعتبارا من 1 غشت عام 1968 مع التمتع بحقوقه في المعاش وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69 - مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المحافظين المكلفين باستثمار المساحات الكبيرة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ،
    • وبمقتضى الأمر. 68-19 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المحافظات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب المحافظين المكلفين باستثمار المساحات الكبيرة بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-78 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • و بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث . المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 493 • المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائوية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 مرسوم رقم 69-79 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لأغذية الأنعام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، د وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني لأغذية الأنعام ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لأغذية الأنعام بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 493 المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-80 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، و بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول : عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 ، والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء

يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 493 المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69 - - 81 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية

  • 6 و بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - 6 وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450 المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 فبراير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الزراعي ان رئس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد عبد العزيز مديرا للاصلاح الزراعي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الله عرباوي مديرا للهندسة القروية والري الفلاحي . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الانتاج النباتي
  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
    • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 36 69-36 69 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : . المادة الأولى : يعين السيد جعفر علوم مديرا للانتاج النباتي المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو 1969 يتضمن تعيين مدير التسويق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر باش ترزى مديرا | للتسويق المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجزر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المحاسبة وتمويل الفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد جان كلود كارسنتي مديرا للمحاسبة وتمويل الفلاحة . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ،

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عمار طالب ، مديرا للمكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 2 : يحدد مرتب السيد عمار طالب بموجب مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو | سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ، ولا سيماذ المادة 16 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد كبير مغراوي مديرا عاما للمكتب الوطني للمعدات الفلاحية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 .. مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحلفاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 ، والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا) وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد بالعباس لالوت مديرا عاما للمكتب الوطني للحلفاء (أو نالفا) المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لأغذية الأنعام- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-19 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني لأغذية الأنعام ولا سيما المادة 17 منه 6 وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد مبروك العلمي مديرا هواري بومدين عاما للمكتب الوطني لأغذية الأنعام

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني التربوى الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الوطني التربوي الفلاحي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد جيلالي مداحي مديرا للمركز الوطني التربوي الفلاحي المادة 2 : يحدد مرتب السيد جيلالي مداحي بموجب مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول فبراير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 705 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير التعليم والتعميم بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 تنهى مهام السيد عمار بن حميش بوصفه نائب مدير التعليم والتعميم . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير التعليم الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يعين السيد احمد بوشرارة نائب مدير التعليم الفلاحي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للفلاحة- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد الله بن حمزة بوصفه مفتشا عاما للفلاحة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 28 فبراير سنة 1969 • قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 يتضمن احداث منطقة الرى لبوناموسة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والرامى الى تنمية اقتصاد الجزائر باحداث هيئات التسيير المشترك لمنشآت الرى والحماية من المياه المضرة بتحديد الاملاك في مناطق الري ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 56 922 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه رقم 56 414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 فيما يتعلق بتنظيم مناطق الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمغيرة بموجبه أسماء بعض البلديات .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث دائرة جزئية للرى بوادي عصفور ،

  • وبناء على التحقيق الجاري بموجب القرار العمالي المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1967 من قبل عامل عمالة عنابة ،
  • وبعد الاطلاع على ملف التحقيق العقارى الموضوع من قبل المحافظ المحقق والمقدم من قبل المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى بعنابة ،
  • وبناء على اقتراح عامل عمالة عنابة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث منطقة للرى تسمى « منطقة الرى لبوناموسة ، المادة 2 : تشمل منطقة رى بوناموسة ما يلى :
  • المنطقة الجزئية للرى بسهل عصفور والمحدثة بالقرار المشار اليه أعلاه
  • منطقة السهل الكبير في شرقي عنابة . المادة 3 : ان منطقة السهل الكبير لشرقي عنابة تدخل في حدود بلديات الحجار وذريعان وبسباس و ابن مهيدي بمساحة اجمالية قدرها 17602 ه و 25 آرا وحدودها مبينة في المخطط الاجمالى ذى القياس 1/20,000/1 والمخططات | الجزئية بقياس 1/10000 المرفقة بملف التحقيق العقاري . المادة 4 : يتضمن هذا القرار التصريح بأن مجموع الاشغال العقارية المنجزة أو التي ستنجز من الاشغال | التأسيسية الخاصة بالرى وتنقية المياه وجرها وتقسيم الاراضي هي من أعمال المنفعة العمومية المادة 5 : يكلف عامل عمالة عنابة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 • محمد طيبي قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى في موسم الصيد 1969-1970 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والبرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 والمتعلق بتنظيم الصيد البرى والمعدل بالقانون المؤرخ في 1 مايو سنة 1924 وبالقوانين اللاحقة 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1938 والمتعلق بتنظيم الصيد البرى في الجزائري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث اللجنة العليا للصيد البرى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى في موسم الصيد 1968 1969 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة للصيد البرى المجتمعة في 22 مايو سنة 1969 وبناء على اقتراح مدير الغابات ومصالح حماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الفترات التي يفتح فيها اقتناص أنواع الصيد البرى بالنسبة لموسم الصيد 1969 1970 حسب التواريخ الآتية : - : من يوم الاحد 20 يوليو الى يوم الاحد 10 غشت سنة 1969 بالنسبة لاقتناص سوى القش واليمامة والحمام البرى ، من يوم الاحد 14 سبتمبر سنة 1969 الى يوم الاحد 4 يناير سنة 1970 بالنسبة لاقتناص الصيد البرى القار ، من وم الاحد 4 يناير الى يوم الاحد 19 مارس سنة 1970 بالنسبة لاقتناص الصيد المائي المادة 2 : لا يسمح بالصيد الا خلال الفترة المرخص بها في أيام الأحد والاربعاء والعطل الرسمية الا أن قنص سلوى القش واليمامة والحمام البرى يسمح به في كل الايام

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يحدد عدد الحجل والارانب التي يمكن لصياد أن يصطادها في يوم واحد بعشرة منها أرنبان على الاكثر . المادة 4 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجزائري للسينما بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد السلام بوزار بوصفه مديرا للمركز الجزائري للسينما ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو | سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونية سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد الحميد حماد بوصفه مستشارا بالمجلس الاعلى

- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير التشريع بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 تنهى ابتداء من فاتح غشت سنة 1969 مهام السيد محي الدين جندر مدير التشريع وذلك بناء على طلبه . للجمهورية اللجزائرية 707 قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جلسات متنقلة ببرج بونعامة بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1938 الموافق 26 مايو سنة 1969 ، رخص المحكمة ثنية الاحد ( الاصنام) بعقد جلستين شهريا ببرج بونعامة فيما يخص الاعمال التي تدخل في اختصاص بلديات بني هندل وبني بوخنوس والعرجم . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 82 69-82 69 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية ولا سيما المواد 1 و 3 و 4 و 13 و 14 من البابين 1 و 2 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمنع تصدير أي شيء يهم زمن ما قبل التاريخ وعلم الآثار والذي عثر عليه في الحفريات الاثرية أو اكتشف عرضا ، الا بموجب اذن الوزير المكلف بالفنون . يشمل المنع المقرر في هذا المرسوم ، كل أثر يرجع الى ماقبل التاريخ أو كل هندسة معمارية قديمة أو نحت أو تصوير فني أو نقش أو فسيفساء أو خزف أو زجاج أو نقود أو أوسمة أو حطام بحرى المادة 2 : لا يجوز تصدير الاشياء الفنية التابعة للصناعة التقليدية القديمة الا بموجب اذن من اللجنة الجهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم المادة 3 : لا يجوز تصدير أى مخطوط قديم أو وثيقة قديمة محفوظة الا بعد موافقة اللجنة الجهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية • المادة 4 : تحدث لجان جهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة والأغواط تكلف بتسليم أذون تصدير الاشياء الفنية والخاصة ، بالصناعة التقليدية والاشياء المنقولة أو الأثاث التابعة لعقار وذات الطابع القديم ، •

المادة 5 : تتشكل كل لجنة جهوية كما يلى : مدير المتاحف الوطنية أو ممثله ، كرئيس ، ممثل مديرية الجمارك ، ممثل مصلحة الآثار القديمة ،

  • المحافظ الرئيسي للمحفوظات الوطنية أو ممثله مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة في الجزائر أو ممثله • المادة 6 : تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو ممثل مديرية الجمارك . لا تتخذ اللجنة قرارا ما ، الا اذا كان ثلاثة من أعضائها على الأقل حاضرين وعلى وجه الاغلبية من طرف هؤلاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس . ويجوز للجنة أن تستدعى الخبراء في الفن التاريخي والحفريات الأثرية للأخذ برأيهم . المادة 7 : تلاحق المخالفات المخلة بأحكام هذا المرسوم طبقا للنصوص الواردة في قانون الجمارك دون المساس بتطبيق الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه المادة 8 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 9 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-83 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس ثانويات للدولة بباتنة وتيزي وزو وصور الغزلان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الأمر رقم 68-654. المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 يرسم ما يلى : المادة الأولى : تؤسس ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 ثانويات للدولة بالمدن التالية :
  • ثانوية متعددة العلوم للبنين بباتنة ، ثانوية متعددة العلوم للبنين بتيزي وزو . ثانوية متعددة العلوم بصور الغزلان المادة 2 : تتمتع هذه الثانويات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لنظام المحاسبة والادارة الجارى به العمل ، في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-84 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس تكميلية للتعليم العام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول تكميلية التعليم العام « ابن باديس » لخميس مليانة الى تكميلية للتعليم العام ذات نظام داخلي . ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1968 المادة 2 : تتمتع المؤسسة المذكورة أعلاه بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لقواعد المحاسبة والادارة الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه • الجريدة الرسمية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموفاق 7 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد برنامج امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة دور المعلمين ( الشعبة العربية ) ان وزير التربية الوطنية . بمقتضى المرسوم رقم 65-223 المؤرخ في 25 ربيع

  • الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين ، وبناء على اقتراح اللجنة المكلفة بتحديد البرنامج لتحضير- شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان برنامج الجزء الأول من امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وادارة دور المعلمين ( الشعبة العربية ) المطبق خلال السنة الجامعية 1968-1969 يتضمن دراسة المؤلفات الآتية : عنوان الكتاب المؤلف المقدمة ابن خلدون الأخلاق والسير ابن حزم البخلاء الجاحظ ديوان البحتري الأرواح المتمردة خليل جبران للجمهورية الجزائرية 709 وزارة الصحة العمومية- مرسوم رقم 88 69-88 69 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 18265- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الأنظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام صحية المادة الأولى : ان الوقاية الصحية للطفل بواسطة التلقيح ضد السل والخناق والكزاز والشهاق وشلل الاطفال والجدري تكون اجبارية المادة 2 : يجوز الامر بالتلقيح الاجبارى ضد الحمى القيفية ونظيرة التيفية والحمى النمشية في حالة الوباء أو خطر حصوله أو انتشار أمراض معدية أخرى ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة العمومية المادة 3 : يجوز الامر بالتلقيح الاجبارى مرة واحدة أو أكثر بالنسبة لبعض الفئات من الاشخاص الذين يمارسون نشاطات تعرضهم لبعض الامراض ، وذلك بموجب قرار وزير الصحة العمومية ويطبق هذا التدبير بصفة خاصة على السلك الطبي والشبه الطبي للمستشفيات التي تعالج فيها الامراض المعدية وفي التشكيلات الثابتة أو المتنقلة لمكافحة الأوبئة . المادة 4 : يجوز للمكلفين أن ينفذوا الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، بتقديم شهادة طبية مسلمة لهم على نفقتهم من قبل طبيب يختارونه يثبت بها اجراء التلقيح لهم على الوجه الصحيح … المادة 5 : لا يجوز قبول أحد في مؤسسة للتعليم العمومي القسطاس المستقيم الغزالي أو الخصوصي وأية مجموعة تأوى الاطفال كالمحضنة أو حراسة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969. احمد طالب الاطفال أو روض ودار الاطفال أو مخيم العطل الصيفية أو الموقى أو دار أولاد الشهداء بدون أن تستوجب التلقيحات المنصوص عليها في المادة 1 وعند اللزوم التلقيحات الاجبارية المطبقة عملا بالمادة 2 هذا من المرسوم … المادة 6 : ينبغي على المكلفين المعتبرين في وضع موقت أو نهائى مخالف ، أن يثبتوا للأسباب المبررة بموجب شهادة طبية …

الفصل الثاني أحكام مالية وزارة الصناعة والطاقة المادة 7 : تقتطع نفقات هذه التلقيحات من ميزانية وزارة | مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو الصحة العمومية مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين 9 و 10 المذكورتين أدناه المادة 8 : يعفى الاستيراد المحتمل للقوح أو منتجاتها والادوات الضرورية لصنعها ، من الرسوم الجمركية المادة 9 : يتعين على المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية والخصوصية أن تتحمل نفقات تلقيح موظفيها ، بالنسبة للتلقيحات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه المادة 10 : ان النفقات الناجمة عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم ، تكون على عاتق المعنيين ان الوثائق الخاصة بالتلقيح وشراء اللقوح تجيز للمشاركين في الضمان الاجتماعى استرداد القيمة من صناديق الضمان الاجتماعي المادة 11 : ينبغي على البلديات تحضير قوائم الحالة المدنية والسجلات أو البطائق التي تمكن من مراقبة التلقيحات الاجبارية . المادة 12 : تعفى جميع مراسلات التلقيح الاجباري من الرسوم البريدية الفصل الثالث أحكام جزائية المادة 13 : يعتبر الابوان أو الاوصياء ورؤساء المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية أو الخصوصية مسؤولين شخصيا عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم • المادة 14 : يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم بغرامة تتراوح بين 30 الى 500 دينار . الفصل الرابع احكام انتقالية ومختلفة المادة 15 : تكون التلقيحات ضد السل والجدري وحدها الزامية لامكان تقييد الاطفال في الاقسام الابتدائية وذلك لغاية أول سبتمبر سنة 1970 المادة 16 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، بموجب نصوص لاحقة المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمواد البناء بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن بن حميدة | رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمواد البناء وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير التقني للشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 عين السيد مصطفى سوامي ، المهندس ، مديرا تقنيا بالشركة الوطنية لأشغال الطرق ( سوناترو ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في منصبه قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير الادارى للشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 عين السيد رابح وارث مديرا اداريا بالشركة الوطنية لأشغال الطرق ( سوناترو ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في منصبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-85 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انشاء مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية بولاية باتنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 46 - .. المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية واعادة تنظيم المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 58-43 المؤرخ في 17 يناير سنة 1958 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة - بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 462 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة الأوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1959 والمتضمن تحديد الاختصاصات الاقليمية للمديريات العمالية الخاصة بالعمل والشؤون الاجتماعية 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بولاية باتنة الى مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية للولاية المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن قبول مدير صندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 مايو سنة 1969 قبل السيد احمد جلات كمدير لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية وهران .. | قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن قبول مدير الصندوق الجزائري للتامين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 قبل السيد محمد حلقوم كمدير للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتعلق بالتصريح الالزامي لوسائل العمل التي قد تسبب أمراضا مهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يناير سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 131 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتعين على كل رب عمل يستعمل وسائل العمل التي قد تسبب الامراض المهنية المقررة في المادة 128 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 29 رمضان عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن يقدم التصريح المقيد به لزوما 6 تطبيقا للمادة 131 من الامر المشار اليه أعلاه ، قبل ابتداء الاشغال المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي اعلانات وبلاغات وزارة الصناعة والطاقة اعلان عن مزايدة ستجرى مزايدة تتعلق بالحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها سابقا الشركة سنكلير مديترانيان بتروليوم كمباني » على السندات المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل أو الغازي التي سحبت منها بموجب المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 . تمثل هذه الحقوق والالتزامات مساهمة قدرها ثمانية وعشرون بالمائة (28) 28) ٪ من السندات المنجمية التالية : امتياز حقل «غورد البغل» 6 امتياز حقل مصدر الشرقي ،

712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه

  • خط القنوات لنقل الوقود السائل من غورد البغل الى حوض الحمراء ووصل هذه النقطة الاخيرة بخط أنابيب البترول حوض الحمراء - أرزيو . يجب أن تقدم العروض المصحوبة بالاوراق المنصوص عليها في دفتر الشروط الى وزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود) ابتداء من 30 يونيو و الى غاية 30 سبتمبر سنة 1969 • يكون دفتر الشروط الخاص بالمزايدة موضوعا تحت تصرف مقدمى العروض بمديرية الطاقة والوقود وزارة الصناعة والطاقة - عمارة الكوليزى - نهج احمد باي (زفيران روكاس سابقا ) الطابق الثالث مدينة الجزائر حيث يمكن لهم أن يطلعوا عليه ابتداء من 30 يونيو سنة 1969 يحدد تاريخ فتح الظروف ب 30 أكتوبر سنة 1969 ويتم هذا الفتح بعد اعداد قائمة مقدمى العروض المقبولين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر