قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير سنة - 1972 يتضمن تحضير شهادة الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة قسنطينة 417
المادة الأولى
فتح المادةتنظم ابتداء من نصف السنة الجامعية 1971 - 1972 في كلية الاداب والعلوم الانسانية لجامعة قسنطينة ، دراسات وامتحانات قصد تحضير شهادة للدراسات العليا في الجغرافيا الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة قسنطينة بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحر بالجزائر في 13 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير 1972 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 69-54
- مرسوم رقم 46-113
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.