قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح السنة السادسة للطلب بجامعة قسنطينة 859
المادة الأولى
فتح المادةتفتح السنة الدراسية السادسة للطب بجامعة قسنطينة ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 ...
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.