مرسوم تنفيذي رقم 04-245 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 وسيرها، المعدّل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية علوم المهندس
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
- كلية الآداب واللغات كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، معهد الغذاء والتغذية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-213
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.