أمر رقم 75-82 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 3 و 5 من الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 المشار اليه وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة 3 : ان جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي » .
«المادة 5 : تمسك محاسبة جامعة قسنطينة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين خزينة ولاية قسنطينة محاسبا لجامعة قسنطينة :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-56 (ج.ر عدد 50 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من الامر رقم 75 82 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 76-56
أمر رقم 76-56 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 69-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.