قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو يوليو سنة سنة 1971 يعظيمن تعيين مدافع قضائي . 1256 النظرية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة قسنطينة ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1971 تعليم بعدى متدرج في الفيزياء النظرية اقصد الحصول على دبلوم الدراسات المعمقة ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رجب عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولي عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1971 محمد الصديق بن يحيي وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.