قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 لعام 1971م 1166 1158
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تعليم للسنتين الرابعة والخامسة في الطب بجامعة قسنطينة ابتداء من افتتاح السنة الجامعية في شهر سبتمبر سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 .
محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.