قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة وهران. 176
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى كافة الجامعات ، الامتحانات الخاصة قصد الدخول إلى الجامعات ، لدوره السنة الجامعية 1972-1973 بين أول يونيو و 6 يونيو سنة 1973 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1392 الموافق 17 يناير 1973 سنة محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-54
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.