قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 1974 يتضمن احداث معهد العلوم البيولوجية قسنطينة. البيولوجية لجامعة قسنطينة. 305 فبراير سنة والدراسات وزارة الصحة العمومية 303
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة قسنطينة معهد للعلوم البيولوجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير 1974 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.