مرسوم رئاسي رقم 22-484 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2022، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37-10 وعنوانه ”مصاريف تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 37-10 ”مصاريف تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.