مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37–11 وعنوانه ”النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية .”2022
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 13.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 13.400.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37–11 ”النفقات المتعلقة بخدمات اللافتات الحضرية للترويج لقمة جامعة الدول العربية .”2022
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.